اقتصاد / صحيفة الخليج

القرار الذي حيّر بعض أهل القانون

عبدالحميد التندي*

قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 1987 بشأن منح المهندسين المواطنين علاوة فنية، حدد شروطاً لحصول المهندس علي هذه العلاوة منها أن يكون المهندس متفرغاً ولا يزاول أية أعمال خارجية إلا في حدود ما تقضي به المادة 60 والتي تلزم الموظف بموافقة الوزير. موضع الحيرة والجدال يتعلق بمفهوم الأعمال الخارجية باعتبارها أعمالاً محظورة ويعاقب عليها القانون إلا بإذن الوزير فهل الأعمال الخارجية هي الأعمال الاقتصادية المرخصة من دوائر التنمية الاقتصادية بأنواعها الثلاثة (المهنية مثل المحاماة والاستشارات الهندسية... الخ) والصناعية والتجارية أم هي الأعمال ذات الطابع الوظيفي أم كليهما ولحسم هذا الجدال نود الإشارة إلى أن الأعمال الاقتصادية المرخصة من دوائر التنمية الاقتصادية التي يمتلكها المواطنون موظفو الحكومة لا تخضع لسلطة الوزير فهذه الأعمال من تسميتها (أعمال اقتصادية) تندرج تحت الشؤون الاقتصادية للدولة والإمارة علي السواء وتخضع لسلطة الجهات السيادية وهي مجلس الوزراء والمجلس التنفيذي مثل الشؤون السياسية والعسكرية والاجتماعية لذا لا يجوز أن يكون هناك نص قانوني يضعها تحت سلطة الوزير فهذا بدوره يؤدي إلي إلغاء سلطة الجهات السيادية علي الشؤون الاقتصادية للدولة وهو ما يتعارض مع بديهيات إدارة شؤون الدول. بالعودة إلى مفهوم الأعمال الخارجية انقسم بعض أهل القانون إلى فئتين الأولى حددت الأعمال الاقتصادية المرخصة من دوائر التنمية الاقتصادية باعتبارها أعمالاً خارجية محظورة ويعاقب عليها القانون إلا بإذن الوزير وأكدت هذه الفئة حتمية ووجوب موافقة الوزير على هذه الأعمال (مثال ذلك الاستشارات الهندسية) كشرط أساسي لحصول المهندس المواطن على العلاوة الفنية في إطار قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 1987 رغم أن هذه الأعمال لا تخضع لسلطة الوزير في نفس الوقت استبعدت هذه الفئة الأعمال الخارجية ذات الطابع الوظيفي والتي فعلياً تخضع للسلطة المباشرة للوزير وهي المستهدفة فعلياً من قرار مجلس الوزراء أما الفئة الثانية من بعض أهل القانون لجأت إلى التعميم بأن أية أعمال خارجية يقوم بها الموظف المواطن يجب أن تنال موافقة الوزير، يتضح مما سبق أن فئتي أهل القانون باختيارها الأعمال الاقتصادية المرخصة من دوائر التنمية الاقتصادية أعمالاً خارجية محظورة إلا بإذن الوزير جانبها الصواب، حيث لم تأخذ في الاعتبار عدة أمور جوهرية
1- الأعمال الاقتصادية المرخصة من دوائر التنمية الاقتصادية تندرج تحت الشؤون الاقتصادية للدولة والإمارة على السواء وتخضع لسلطة الجهات السيادية فقط.
2- حدد القانون 3 طرق للأعمال الخارجية التي تخضع للسلطة المباشرة للوزير في وزارته وهي الإعارة المادة 58 والانتداب المادة 59 وتأدية أعمال لدى الغير المادة 60 وهذه الطرق تتعلق بالأعمال ذات الطابع الوظيفي فقط.
3- إن وضع الأعمال الاقتصادية تحت سلطة الوزير يمنح الوزير سلطة مطلقة في اتخاذ قرارات تؤثر تأثيراً مباشراً في اقتصاد الدولة والإمارة على السواء تتمثل في منع المواطنين موظفي الحكومة من ملكية أي عمل اقتصادي مهني أو تجاري أو صناعي وبالتالي منع العنصر الوطني من المشاركة في اقتصاد الدولة.
4- خصوصية المجتمع الإماراتي من حيث الكثافة السكانية الوطنية، والتي ألزمت المشرع الإماراتي بعدم وضع نص قانوني يمنع المواطنين موظفي الحكومة من ملكية الأعمال الاقتصادية إسوة بالقانون المصري الذي يمنع منعاً باتاً الجمع بين الوظيفة الحكومية والأعمال الاقتصادية بسبب الكثافة السكانية الكبيرة.
* خبير ومحكم

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا