كتبت بتول عصامالسبت، 19 يوليو 2025 02:00 ص تبحث الكثير من الأمهات عن تفاصيل آلية صرف تعويض الأجر للمؤمن عليهن بالقطاع الخاص أثناء إجازة الوضع، والتي تُعد حقًا أصيلاً تكفله القوانين المعمول بها، في إطار تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للمرأة العاملة. وفي هذا الصدد، أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه يحق للمؤمن عليها، في حالة الحمل والوضع، الحصول على تعويض يعادل 75% من أجر الاشتراك التأميني، طوال مدة الإجازة المنصوص عليها في قانون الطفل أو قانون العمل، بشرط أن تكون قد اشتركت في التأمين لمدة لا تقل عن 10 أشهر. ويُصرف هذا التعويض بحد أقصى ثلاث مرات فقط طوال فترة تأمينها، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقها في الإجازة وراتبها الشهري خلال هذه المرحلة الحساسة. وتبدأ إجراءات الخدمة بتقديم طلب صرف تعويض الأجر، يُعتمد من صاحب العمل، ويُرفق به مستند ميلاد الطفل وقرار الإجازة المعتمد إداريًا من جهة العمل، دون الحاجة إلى الرجوع للجان الطبية العامة. ويُسلم الطلب بكامل مرفقاته إلى مكتب التأمينات المختص، الذي يتولى صرف التعويض مباشرة، وفقًا للنسبة القانونية من أجر الاشتراك.