حدد المشرع في قانون رقم 155 لسنة 2024 المعنى بنظام التأمينات الموحد الفئات التي تحمل صلاحية مزاولة نشاط التأمين في جمهورية مصر العربية كما ذكرته المادة الثانية من القانون طبقًا للأنواع والفروع التالية. أولا - تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وتتمثل في الفروع الآتية : 1- تأمينات الحياة . 2- تأمينات الحوادث الشخصية طويلة الأجل . 3- تأمينات العلاج الطبي طويل الأجل . 4- تأمين دفعات التقاعد 5- عمليات تكوين الأموال . ثانيا - تأمينات الممتلكات والمسئوليات، وتتمثل في الفروع الآتية : 1- التأمين ضد أخطار الحريق والأخطار المرتبطة به 2- التأمين ضد أخطار النقل بأنواعه البرى والنهرى والبحري والجوى وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها 3- التأمين على أجسام السفن وآلاتها ومهماتها وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها 4- التأمين على أجسام الطائرات والاتها ومهماتها وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها 5- التأمين التكميلي على المركبات والمسئوليات المتعلقة بها 6- التأمين الإلزامي ضد المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع 7- التأمين ضد الأخطار الهندسية وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها 8 - تأمينات البترول والمسئوليات المتعلقة بها 9 -- تأمينات الطاقة والمسئوليات المتعلقة بها 10- التأمينات الزراعية والمسئوليات والأخطار المرتبطة بها 11- التأمين ضد أخطار الحوادث المتنوعة والمسئوليات 12- التأمين ضد مخاطر عدم السداد 13- تأمينات العلاج الطبي قصير الأجل 14- التأمين ضد المخاطر الإلكترونية ثالثًا - التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل وما يرتبط بهما من خدمات وأنشطة رابعًا- التأمين متناهي الصغر وفيه ترخص الهيئة بممارسة أي من الأنواع السابقة بأسلوب التأمين التكافلي وذلك وفقا للأحكام الواردة في هذا القانون، ويجوز لها أن ترخص بإنشاء شركات تأمين متخصصة في أحد فروع التأمين . وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة على ألا يقل رأسمالها عن الحد المقرر بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة . ويصدر عن مجلس إدارة البيئة قرار بتحديد ماهية كل من التأمين الطبي وتأمينات الحوادث الشخصية طويلة وقصيرة الأجل، كما يكون للمجلس أن يصدر قرارا بتحديد أنواع تأمينات أخرى وفروع لها .