كتبت - مرام محمد
الأربعاء، 12 نوفمبر 2025 07:53 مأصدر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، قرارًا مهمًا بشأن المناطق التي بها أماكن مؤجرة للغرض السكني، وذلك وفقًا لما انتهت إليه لجان الحصر، التي تم تشكيلها مؤخرًا لحصر وتقسيم المناطق إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية وفقًا للضوابط المنصوص عليها بالمادة رقم 3 من القانون رقم 164 لسنة 2025.







































ونص قرار محافظ الجيزة رقم 1696 لسنة 2025، والذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها رقم 252، على تقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة للغرض السكني الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، المشار إليه وفقًا لما انتهت إليه لجان الحصر وتقسيم المناطق إلى (متميزة - متوسطة - اقتصادية) على مستوى الأحياء والمراكز والمدن، كالتالي:
تشكيل لجنة لحصر وتقسيم المناطقوكان محافظ الجيزة، قد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة مختصة بمراجعة حصر وتقسيم المناطق إلى (متميزة متوسطة اقتصادية)، وذلك طبقًا للضوابط المحددة المنصوص عليها بالمادة رقم 3 من القانون رقم 164 لسنة 2025، ووفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء واستنادًا إلى البيانات الواردة من الأحياء والمراكز والمدن.
وتضمن القرار تشكيل لجان فرعية في الأحياء والمراكز والمدن برئاسة رئيس الحي أو المركز أو المدينة وعضوية النائب المختص، بالإضافة إلى مديري الإدارات الهندسية والتنظيم والأملاك والتخطيط العمراني والشؤون القانونية والمتابعة والشؤون المالية والطرق وممثلين عن مديرية الطرق ومأمورية الضرائب العقارية وشركات المرافق وآخرين ممن ترى اللجنة الاستعانة بهم.
معايير تقسيم المناطق السكنية
ونص قانون الإيجار القديم في المادة 3 منه على أن تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
1. الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
2. مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
3. المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
4. شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
5. القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
