الارشيف / عرب وعالم / الامارات / صحيفة الخليج

4 متطلبات لتعديل بيانات إذن دخول بـ 200 درهم

أبوظبي: عماد الدين خليل

حددت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، 4 متطلبات ووثائق ومستندات مطلوبة للاستفادة من خدمة تعديل البيانات إذن دخول بعد إصداره، عبر القنوات الذكية التابعة للهيئة برسوم تبلغ 200 درهم.

وتتيح «الهوية والجنسية» عبر منظومة الخدمات الذكية التي تقدمها للمتعاملين خدمة تعديل بيانات إذن دخول الدولة والتي يتم بموجبها تعديل بعض البيانات بعد التقدم بطلب إصدار إذن الدخول، خلال يومين عمل بعد اكتمال المتطلبات المطلوبة للحصول على الخدمة.

وأضافت أن المتطلبات والوثائق والمستندات المطلوبة للحصول على خدمة تعديل بيانات إذن الدخول تشمل «إذن الدخول الأصلي، ونسخة عن جواز السفر للمستفيد من الخدمة، ولا يشترط وجود المكفول داخل الدولة لتعديل إذن الدخول، ووجود إذن دخول موافق عليه ولم يتجاوز 60 يوماً من الموافقة».

وحول تفاصيل رسوم الخدمة، بينت أن إجمالي الرسوم تبلغ 200 درهم تشمل 100 درهم رسوم الخدمات الذكية، و50 درهماً رسوم الطلب، و50 درهماً أخرى رسوم الهيئة والخدمات الإلكترونية، لافتة إلى أن رسوم الخدمة قد تختلف حسب البيانات المدخلة في الطلب عند التقديم.

وحددت عدة خطوات سهلة وبسيطة للحصول على الخدمة تبدأ بتعبئة البيانات وإرفاق المرفقات المطلوبة ودفع الرسوم وتقيم الخدمة وتنتهي باستقبال المعاملة بالبريد الإلكتروني، وذلك عبر قنوات الحصول على الخدمة من خلال منظومة الخدمات الذكية أو الهاتف الذكي UAEICP والتي تتطلب الدخول باستخدام الهوية الرقمية أو اسم المستخدم أو رمز الاستجابة السريع، والبحث عن الخدمة وتعبئة الطلب ودفع رسوم الخدمة.

وأضافت أنه يمكن للمتعاملين زيارة مراكز سعادة المتعاملين للاستفادة من الخدمة والحصول على التذكرة باستخدام نظام الدور الآلي، وتقديم الطلب مستوفي كافة الشروط والمستندات لموظفي خدمة المتعاملين ودفع رسوم الخدمة، كما يمكن زيارة أقرب مكاتب طباعة معتمدة لدى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ وتقديم الطلب مستوفي كافة الشروط والمستندات لموظفي مكتب الطباعة، ودفع الرسوم.

وأكدت الهيئة أنه يتم رفض الطلب إلكترونياً بعد مضي 30 يوماً، في حال إرجاعه لوجود نواقص في البيانات أو عدم استكمال الوثائق المطلوبة، كما يُرفض الطلب في حال إرجاعه 3 مرات.

ولفتت الهيئة إلى أنه تُسترد الرسوم بالبطاقة الائتمانية في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، أو تُسترد بالإجراءات المتبعة لاسترداد الرسوم بموجب شيك أو حوالة بنكية- للبنوك الموجودة داخل الدولة فقط- وفي مدة لا تتجاوز خمس سنوات، مشيرة إلى أن القواعد واللوائح قابلة للتغيير دون إشعار.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا