كتبت إسراء بدر الجمعة، 05 ديسمبر 2025 01:00 ص نصت المادة "71" من قانون تنظيم إدارة المخلفات، رقم 20 لسنة 2020 على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من : ( أ ) ألقى أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك . (ب) فرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك . (جـ) سلم المخلفات غير الخطرة إلى شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معا وفي جميع الأحوال ، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسنى النية ، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا على نفقته الخاصة.