قضت محكمة الظفرة الابتدائية بإلزام شخص دفع 6300 درهم، وتغريمه 3 آلاف درهم، لكسره نافذة سيارة وسرقة مبلغ. وكان مالك سيارة أقام دعوى على شخص طلب فيها إلزامه بدفع 6300 درهم، وتعويضاً 5 آلاف درهم عن الأضرار النفسية والمعنوية الحاصلة جراء كسره زجاج سيارته وسرقة المبلغ، وإلزامه الرسوم والمصروفات.
وأقام مالك السيارة دعواه وفق ما أسفرت عنه التحريات واعتراف المتهم، والذي قضي بإدانته في قضية جزائية بالحبس ثلاثة أشهر ووقْف التنفيذ والإبعاد. وأوضحت المحكمة عن طلبات مالك السيارة، أن من المقرر أن محكمة الموضوع تقضي بالتعويض للمضرور عن الضرر المدعى به مادام كان نتيجة مباشرة للخطأ ومحقَّقَ الوقوع بالفعل حالاً أو مستقبلاً، ويدخل في تقدير هذا الضرر ما فات المضرور من كسب وما لحقه من خسارة، أما الأضرار المحتملة غير المحققة الوقوع فلا يكون التعويض عنها إلا إذا وقعت بالفعل.
وبينت المحكمة أن الثابت من الأوراق إدانة المتهم عن تهمة إتلاف المركبة وسرقة المبلغ منها، ولم يرد ما يدحض هذه البيّنة أو يناقضها، إذ اعترف المتهم قضائياً أمام المحكمة وفي التحقيقات والاستدلالات بارتكاب الواقعة، ومن ثم يكون مسؤولاً عن ردّ قيمة المبلغ، ما يتعين معه والحال كذلك إجابة مالك السيارة لطلبه، كما أن خطأه ثابت. وتقدر المحكمة التعويض المستحق له بما لها من سلطة التقدير واستخلاصاً من ظروف الدعوى وملابساتها بمبلغ 3 آلاف درهم.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
