قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص دفع 70 ألف درهم كتعويض إلى مركز طبي، حيث أنه خلال مراجعته للمركز الطبي توجه بعد فحص الطبيب إلى الغرفة المخصصة لفحص العيون دون أن يأذن له أحد، وقام باستخدام الجهاز الخاص بفحص النظر وتسبب في إتلافه.
وفي التفاصيل أقام مركز طبي دعوى قضائية في مواجهة أحد المراجعين، طلب في ختامها الحكم بالتعويض عن قيمة إصلاح جهاز طبي كلفته 60 ألف درهم، والحكم بتعويض إضافي عما فاته من كسب نتيجة توقف الجهاز عن العمل، بمبلغ 198 ألف درهم.
وأقام المركز دعواه على سند من القول بأن المراجع دخل إلى المركز وبعد انتهائه من مراجعة الطبيب الخاص به، توجه إلى الغرفة المخصصة لفحص العيون دون أن يأذن له أحد، وقام باستخدام جهاز ميكروسكوب يستخدم لفحص العيون من نظام بصري على الدقة التقنية العالية، وأخطأ في الموضوع، وتم توثيق الواقعة وقام المركز بفتح بلاغ رسمي في مركز الشرطة وتمت إحالته إلى المحكمة المختصة قضائياً وقضت في حكمها حضورياً عن جريمة الإتلاف بغرامة 10 آلاف درهم. وأوضحت المحكمة أن المركز لم يقدم للمحكمة أي مستند رسمي أو عرض سعر أو فاتورة صادرة عن جهة مختصة تثبت هذه الكلفة على وجه اليقين، كما خلت الأوراق من أي تقرير فني أو بينة فنية تحدد مقدار الضرر الفعلي وقيمة الإصلاح اللازمة وإن عبء الإثبات يقع على عاتقه طبقاً للأصول العامة في الإثبات، ولا يكفي في مطالبة مالية كهذه مجرد الادعاء المجرد غير المدعم بأي دليل ولما كان القضاء لا ينشئ أدلة من تلقاء نفسه، ولا يبني أحكامه على الظن أو الاحتمال أو تقديرات غير محققة، بل على بينات ثابتة وقطعية، ومن ثم تقضي المحكمة برفض هذا الطلب.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
