15 ديسمبر 2025, 9:00 مساءً
أوضحت أستاذة القانون التجاري المساعد د. إيمان إحسان عقوبات تقديم معلومات خاطئة حول قواعد المستفيد الحقيقي التي اعتمدتها وزارة التجارة.
وأضافت، بمداخلة لقناة "الإخبارية"، أن القواعد تشمل أن يكون المستفيد الحقيقي الشخص الطبيعي الذي يمتلك نسبة لا تقل عن 25% من رأس مال الشركة، كنا أن المخالف يعاقب بغرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال وبعقوبة ينص عليها أي نظام آخر بالسجن لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن 5 ملايين ريال أو بهاتين العقوبتين.
وحددت القواعد المستفيد الحقيقي بأنه الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يسيطر فعليا بشكل مباشر أو غير مباشر وفق تسلسل يبدأ بنسبة التملك ثم السيطرة وفي حال تعذر ذلك يعد مدير الشركة أو أحد قياداتها الإدارية مستفيدا حقيقيا.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة عاجل ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة عاجل ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
