قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شركة بتعويض ورثة عن الأضرار المادية والأدبية كافة بمبلغ 200,000 درهم، على أن يوزع المبلغ بين الورثة حسب النصيب الشرعي لكل منهم، وذلك في قضية وفاة موظف في شركة بسبب إهمالها. وتعود تفاصيل القضية إلى أن ورثة المتوفى، أقاموا دعوى على الشركة على سند من القول بأن مورث المدعين «الورثة»، توفي بسبب خطأ المدعى عليها والأهمال وعدم احترازها وعدم اتباعها للقرارات والقوانين واللوائح وأخلالها بما تفرضه عليها أصول مهنته وحرفته، وتم تحريك الدعوى الجزائية من النيابة العامة في مواجهة الشركة، وقضت محكمة أبوظبي الكلية غيابياً بإدانة الشركة ومعاقبتها بالغرامة مبلغ 30,000 درهم، وإلزامها بأداء الدية الشرعية لورثة المتوفي، مبلغ 200,000 درهم، وقد تم تأييد الحكم استئنافياً كذلك أمام محكمة النقض، الأمر الذي حدا بالورثة لإقامة الدعوى، مطالبين بإلزام الشركة بأن تؤدي للورثة تعويضاً شاملاً بقيمة 350,000 درهم، عن الضرر الذي أصابهم عن وفاة مورثهم، وفائدة قانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد.وجاء في أوراق القضية، أن المجني عليه (المتوفى) لا وارث له سوى (المدعين)، وهم والدته وزوجته وأبناؤه، وكان خطأ الشركة ثابتاً، والذي ألحق بالمدعين أضراراً مادية تمثلت في حرمان زوجته وأبنائه ووالدته من معيلهم الوحيد، إضافة إلى الأضرار المعنوية التي أصابتهم.