كتب ـ علاء رضوان
السبت، 20 ديسمبر 2025 06:00 مرصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "حكم قضائى بالحبس والتعويض ضد مهندس لاتهامه بالتنمر على طبيبة"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية – يهم المتضررين من وقائع التنمر والسخرية، بحبس "مهندس" 3 سنوات مع الشغل وكفالة بمبلغ مالي وقدره 100 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتًا مع إلزامه بأن يؤدي إلى المدعية بالحق المدني مبلغا ماليا وقدره أربعين ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمته بمصروفات الدعويين الجنائية والمدنية، وذلك على خلفية اتهامه بالتنمر على طبيبة وأستاذة جامعية تعرض لها، وذلك من خلال تنمر لفظي بقصد تخويفها ووضعها موضع السخرية داخل عيادتها، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 10844 لسنة 2025 جنح العطارين.
الحكم جاء بالحبس 3 سنوات وكفالة 100 ألف لتنمر المتهم على طبيبة وأستاذة جامعة تعرض لها أحد مرضاها يدعي أنه "مهندس" بتنمر لفظي بقصد تخويفها ووضعها موضع السخرية داخل عيادتها، ولأن المشرع المصري حديثًا أصدر القانون رقم 189 لسنة 2020، والذي أضاف المادة 309 مكرر "ب" لقانون العقوبات، مجرمًا لفعل التنمر و محدد لأركان تلك الجريمة.
فتم تقديم شكوى للنيابة العامة، تضمنت شكواها أفعاله وأسماء شهود إثبات الواقعة والمواد العقابية التي تطالب بعقابه بناء عليها - وعلى الفور - أذنت النيابة بتحرير محضر شرطة بموجب تلك الشكوى، وحققت النيابة العامة الواقعة واستدعت المشكو في حقه، ووجهت له الاتهام بارتكاب جريمة التنمر، واستمعت لشهود الاثبات، ومقاطع صوتية قدمت في ذاكرة تخزين "فلاش ميموري"، وقيدت الدعوى الجنائية جنحة تنمر بموجب نص المادة 309 مكرر "ب" من القانون رقم 58 لسنة 1937، قدمت النيابة العامة المتهم للمحاكمة الجنائية، وصدر الحكم سالف البيان.
وإليكم التفاصيل كاملة:"خلى بالك التريقة أصبح يُعاقب عليها".. حكم قضائى بحبس "مهندس" 3 سنوات مع الشغل وكفالة 100 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ.. وإلزامه بتعويض مدنى يقدر بـ40 ألف جنيه.. والتهمة "التنمر على طبيبة داخل عيادتها أمام مرضاها"
برلمانى
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
