كتب بهجت أبو ضيف الإثنين، 22 ديسمبر 2025 01:33 م عادة ما يتم استدعاء الشهود، للإدلاء بأقوالهم في جلسات المحاكمات، بناء على طلب الخصوم، حيث تستدعي المحكمة من ترى لزوم لسماع شهادته، لكن البعض يتساءل هل يحق حضور الشاهد لجلسة المحاكمة، للإدلاء بمعلومات خاصة بالقضية التي تنظرها هيئة المحكمة، دون طلب استدعائه. يجوز حضور الشهود دون استدعاء قانون العقوبات أوضح أنه يجوز حضور الشاهد دون طلب استدعاء، وللمحكمة أن تسمع شهادته، لإبداء معلومات في الدعوى. المادة 277 من قانون الإجراءات الجنائية، نصت على أنه يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرين أو رجال الضبط قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة، ويعلن لشخصه أو في محل إقامته بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، إلا في حالة التلبس بالجريمة، فإنه يجوز تكليفهم بالحضور في أي وقت ولو شفهيا بواسطة أحد مأموري الضبط القضائي أو أحد رجال الضبط، ويجوز أن يحضر الشاهد في الجلسة بغير إعلان بناء على طلب الخصوم". الخصوم يحددون أسماء الشهود وبياناتهم وأوضحت تلك المادة أيضا أن الخصوم يحددون أسماء الشهود وبياناتهم، وسبب الاستدلال بهم، وإذا رأت المحكمة أنه يلزم سماع شهادته، يتم طلبه للشهاده، حيث نصت على أنه " ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، يحدد الخصوم أسماء الشهود وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم، وتقرر المحكمة من ترى لزوم سماع شهادته، وإذا قررت المحكمة عدم لزوم سماع شهادة أي منهم وجب عليها أن تسبب ذلك في حكمها".كما نصت على أنه " وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعي وتسمع أقوال أي شخص ولو بإصدار أمر بالضبط والإحضار، إذا دعت الضرورة لذلك، ولها أن تأمر بتكليفه بالحضور في جلسة أخرى،وللمحكمة أن تسمع شهادة أي شخص يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات في الدعوى".