كتبت إيمان علي
الأربعاء، 24 ديسمبر 2025 08:00 صمنح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، كما حدد ضوابط لتنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات.
وتناول الفصل الرابع من اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادرة رقم 654 لسنة 2021، تحديد الحوافز المقررة للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.
ووفقا للمادة 90، من اللائحة التنفيذية، يتعين للاستفادة من برامج الحوافز المشار إليها فى المادة (87) من هذه اللائحة، توافر الشروط التالية فى صناديق الاستثمار والشركات التى يكون من بين أغراضها تمويل المشروعات :
1- أن تكون المساهمة فى رأسمال المشروع نقدا.
2 - ألا تقل مدة الاحتفاظ بالحصص أو الأسهم فى المشروع عن سنتين.
3- ألا تمثل المساهمة أكثر من (51%) من رأسمال المشروع.
4 - ألا يجاوز الحافز الممنوح مقدار مساهمة أو مشاركة الشركة أو صندوق الاستثمار فى المشروع.
5 - ألا تكون الشركة أو صندوق الاستثمار من المؤسسات المالية الخاضعة للقانون المنظم للقطاع المصرفى.
كما يتعين توافر الشروط التالية فى مشروع ريادة الأعمال المساهم به:
1- أن يعمل المشروع فى أحد المجالات التى يحددها مجلس الإدارة.
2 - ألا يكون المشروع من المشروعات المدرجة أسهمها بالبورصة أو من المشروعات العاملة بمجال إدارة محافظ الاستثمار، أو تطوير العقارات والأراضى، أو التأمين أو البناء والتشييد أو البنية التحتية.
3 - ألا يجاوز التمويل بهذا الطريق 20 مليون جنيه سنويا للمشروع الواحد.
ولمجلس الإدارة زيادة الحد الأقصى للتمويل المنصوص عليه فى البند (3) من الفقرة الثانية من هذه المادة كل ثلاث سنوات، وبما لا يجاوز (20%).
ويكون المجلس الإدارة وضع ضوابط وشروط أخرى للاستفادة من برامج الحوافز النقدية المنصوص عليها فى هذه المادة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
