كتبت: منة الله حمدى الأربعاء، 24 ديسمبر 2025 06:18 م شهدت الأحداث الأخيرة بعضًا من تجاوزات في حق خصوصة الأخرين، على الرغم أن الدستور أكد على احترام الأخرين وعدم اختراق خصوصيتهم. حيث أكد الدستور في مادته "57" على للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الإتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الإطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون. كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الإتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك. المادتان 25 و26 من قانون الجرائم الإلكترونية: ردع قانوني لجرائم التشهير والابتزاز وأكد على ذلك المشرع وخاصة في القانون رقم 175 لسنة 2018 المعنى بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث اهتم بالجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، والمحتوى المعلوماتي غير المشروع، وذلك في المادة"25" والتي نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصرى أو انتهاك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخباراً أو صوراً وما في حكمها ، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاء، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة . كما نصت المادة "26" من ذات القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.