كتب إبراهيم قاسم الجمعة، 26 ديسمبر 2025 02:07 م تنظر محكمة الجنايات وأمن الدولة المنعقدة بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون بجلسة غدا السبت، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية كلا من المستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي والمستشار وائل مكرم وأمانة سر أشرف حسن - محاكمة أحد المتهمين بتأسيس وإدارة تشكيل عصابي منظم للاتجار بالبشر بإحدى المؤسسات الإيوائية للبنين بكفر الشيخ التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ. وكانت النيابة العامة قد أحالت عدد من مسؤولى المؤسسة للمحاكمة الجنائية بالتهم الآتية: أولًا: المتهمون جميعًا : أ ــ قاموا بتكوين تشكيل عصابي منظم بغرض ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بأن تعاملوا في الأطفال المجني عليهم بإيوائهم في المؤسسة الإيوائية للبنين بكفر الشيخ والمتواجدين تحت ولايتهم بحكم وظيفتهم بالمؤسسة سالفة الذكر واستعملوا القوة والعنف والقسوة مع هؤلاء الأطفال لاستغلالهم في تحقيق منافع مادية من خلال الاستيلاء علي التبرعات الواردة إليهم مرتكنين علي حالة الضعف والوَهَنْ والحاجة لدى هؤلاء الأطفال للإقامة بتلك المؤسسة مجبرين إياهم علي ارتكاب أفعالٍ مخالفة للآداب كي لا يبوحوا لأحد بجرائمهم المالية الواردة بالبند ثانيًا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. ب ــ هتكوا عرض الأطفال المجني عليهم المتواجدين بالمؤسسة بأن قاموا بتحريض الأطفال الأكبر سنًا النزلاء بالمؤسسة على الاعتداء على الأطفال الأصغر سنا والمتواجدين تحت ولايتهم بحكم وظيفتهم بالمؤسسة بالقوة والتهديد وذلك حتى يتمكنوا من السيطرة عليهم وإخضاعهم لرغباتهم وتنفيذ أوامرهم لعدم القيام بالإبلاغ عن المخالفات المالية والإدارية التي قام المتهمون بارتكابها بحكم وظيفتهم في تلك المؤسسة. ت ــ عرّضوا الأطفال النزلاء بالمؤسسة الإيوائية للبنين بكفر الشيخ للاستغلال والعنف مما عرّض حياتهم للخطر وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. ج ــ ارتكبوا فعل التنمر ضد المجني عليهم الأطفال النزلاء بالمؤسسة الإيوائية للبنين بكفر الشيخ. د ــ بصفتهم من العاملين بالمؤسسة الإيوائية للبنين بكفر الشيخ استعملوا القوة والعنف والقسوة مع الأطفال المجني عليهم بأن تعدوا عليهم بالضرب بأيديهم وبأدوات "عصى" حوزتهم فأحدثوا بهم الاصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي وذلك طيلة فترة تواجدهم بالمؤسسة مستغلين ضعف هؤلاء الأطفال المجني عليهم وحداثة سنهم وحاجتهم للإيواء بالمؤسسة ورغبتهم في السيطرة علي هؤلاء الأطفال المجني عليهم وإخضاعهم لرغباتهم وتنفيذ أوامرهم لعدم القيام بالإبلاغ عن المخالفات المالية والإدارية التي قام المتهمون بارتكابها بحكم وظيفتهم في تلك المؤسسة وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات. هـ ــ قذفوا المجني عليهم الأطفال النزلاء بالمؤسسة الإيوائية للبنين بكفر الشيخ بأن قاموا بتحريض وإجبار بعض هؤلاء الأطفال بأن يذيعوا ويرددوا على خلاف الحقيقة وجود علاقات بين الأطفال النزلاء بداخل تلك المؤسسة لتخويفهم والحط من شأنهم للاستجابة لطلباتهم. المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة ثانيًا: المتهمون من الأول إلي الرابع: أ ــ بصفتهم من العاملين - بالمؤسسة الإيوائية للبنين بكفر الشيخ - استولوا بغير حق وبنية التملك علي مبالغ مالية ــ والمملوكة لجهة عملهم – إحدى الجهات المنصوص عليها بالمادة 119 من قانون العقوبات – وكان ذلك حيلة بأن تسلموا تبرعاتٍ واردة للأطفال النزلاء بتلك المؤسسة بمناسبة وظيفتهم وصفتهم آنفتي البيان فقام الأول بالاستيلاء علي مبلغ (تسعون ألف جنيه) قيمة التبرعات الواردة من جمعية بشائر الفتح بكفر الشيخ ، وقام الثاني بالاستيلاء علي تبرعات بلغت قيمتها مبلغ (ستمائة وأثنين وخمسون جنيه وسبعة عشر قرشًا)، وقام الثالث بالاستيلاء علي تبرعات بلغت قيمتها مبلغ (مائتان وست وخمسون جنيهًا وثمانون قرشًا) ، وقام الرابع بالاستيلاء علي تبرعات بلغت قيمتها مبلغ ( ثلاثة ألاف وأربعمائة واثنين وثلاثون جنيهًا وخمسون قرشًا)، فتمكنوا بتلك الطريقة من الاستيلاء علي المبالغ المالية سالفة البيان وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات. وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمتي تزوير في محررات واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، ذلك أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان ارتكب المتهم الأول تزويرا في محررات جهة عمله ـــ هي ( إيصالات استلام نقدية من جمعية بشائر الفتح ) لعدد سبعة عشر إيصالًا وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت به على خلاف الحقيقة قيام المختصين باستلام تلك التبرعات ومهر تلك الايصالات بتوقيعات نسبها زورا اليهم على النحو المبين بالتحقيقات ،واستعمل المحررات المزورة فيما زورت من أجله بأن قدمها لمسئولي جمعية بشائر الفتح لإثبات قيامهم بالتبرع للمؤسسة الإيوائية للبنين بكفر الشيخ ، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة 214 مكرر/1 من قانون العقوبات. ب ــ بصفتهم أنفة البيان أضروا عمدا بأموال ومصالح جهة عملهم بأن ارتكبوا الجرائم موضوع الأوصاف السابقة مما ألحق بجهة عملهم ضرراً جسيماً تمثل في الاستيلاء علي المبالغ المالية موضوع الوصف السابق وفقد الثقة في التعامل مع جهة عملهم وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات .وأحالتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمتهم طبقاً لمواد الاتهام. الجدير بالذكر أنه قد تم الحكم غيابياً على المتهمين من خلال هيئة بتشكيل مغاير بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، وعند القبض على أحد المتهمين يتم مثوله أمام المحكمة المختصة لمحاكمته حضورياً وفقاً للقانون.