حوادث / اليوم السابع

بعد والدة الإعلامية شيماء جمال وأزمة فتاة المترو.. التهديد سلاح عقوبته السجن

كتب بهجت أبو ضيف

السبت، 27 ديسمبر 2025 09:58 ص

قرر نقاش إقحام نفسه، في أزمة المسن وفتاة المترو، فأرسل رسائل تهديد لمحامية نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، استعرضت خلاله وجهة نظرها في الخلاف، ولم يكتفي بالرسائل، فواصل تهديده بإرسال صورة شخص يحمل سلاحا ناريا لترهيبها.

مفاجأة يكشفها المتهم

سارعت المحامية لنشر الرسائل عبر صفحتها الخاصة بموقع ، ليتم رصدها من جانب أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ويتم الكشف عن هوية المتهم والقبض عليه، وكانت المفاجأة، التي كشفتها أقواله، أنه حصل على صورة الشخص حامل السلاح الناري من مواقع التواصل الاجتماعي دون معرفة به، وأرسلها إلى المحامية بقصد ترهيبها، استيائه من محتوى مقطع الفيديو الذي نشرته، والخاص بالمسن وفتاة المترو.

نفس الأمر وقعت به والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال، عندما أعلنت لاخل تصريحات لإحدى القنوات الفضائية، حيازتها سلاحا ناريا، ليتم القبض عليها، وتكشف التحريات عدم حيازتها أي أسلحة، وأن الأمر كان يهدف إلى التهديد فقط، خاصة أنها تجمعها خلافات مع إحدى صديقات إبنتها الراحلة.

عقوبة التهديد في القانون

الجريمة التي ارتكبها المتهم تقع ضمن جرائم التهديد والابتزاز، والتي يعاقب عليها قانون العقوبات، حيث نصت المادة 327 على أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد، أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور خادشة للشرف، وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن.

ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر، وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنية. وتقوم جريمة التهديد بوجه عام بالحصول على مبلغ من المال بغير حق وأن يكون التهديد هو الوسيلة إليه والقصد الجنائي الذى يتمثل في أن يكون الجاني و هو يقارف فعلته عالماً بأنه يغتصب مالاً حق له فيه، طبقا للطعن رقم 356 لسنة 44، كما يكفي لتحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 327 مجرد التهديد بإفشاء اي أمر أو نسبة أمور مخدشه بالشرف، ومادام قد صدر من الجاني على المجنى عليه أى فعل بقصد تخويفه أو ترويعه بما يحمله على أن يسلم بغير حق، مبلغا من المال أو أى شيء آخر، وذلك طبقا للطعن رقم 4684 لسنة 58.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا