أعلن وزير العمل، محمد جبران، القرار الوزاري رقم (294) لسنة 2025، الذي يحدد أيام العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية التي تُعد إجازة بأجر كامل للعاملين في منشآت القطاع الخاص، يأتي هذا القرار استكمالا للمنظومة التنفيذية لقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، بهدف توحيد القواعد المنظمة للإجازات وتحقيق الاستقرار الوظيفي. وحدد القرار 12 مناسبة رسمية يستحق عنها العامل إجازة بأجر كامل، وهي: 1. رأس السنة الهجرية. 2. المولد النبوي الشريف. 3. عيد الفطر المبارك: (اليومان الأول والثاني من شهر شوال). 4. عيد الأضحى المبارك: (يوم الوقوف بعرفات واليومان الأول والثاني من أيام العيد). 5. عيد الميلاد المجيد: (7 يناير). 6. عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة. 7. عيد شم النسيم. 8. عيد تحرير سيناء: (25 أبريل). 9. عيد العمال: (أول مايو). 10. عيد ثورة 30 يونيو. 11. عيد ثورة 23 يوليو. 12. عيد القوات المسلحة: (6 أكتوبر). ضوابط استبدال الأيام أجاز القرار لوزير العمل استبدال يوم آخر بأي من هذه العطلات في بداية أو نهاية الأسبوع لتوحيد الإجازات على المستوى القومي. كما أكدت المادة الثانية أن هذه الأيام لا يجوز احتسابها من رصيد الإجازات السنوية للعامل.وفي حالة اقتضت ظروف العمل تشغيل العامل في أي من هذه الأيام، نص القرار على ضوابط صارمة لضمان حقوقه، حيث يستحق العامل في هذه الحالة:- أجراً مضاعفاً عن ذلك اليوم.- أو منح يوم إجازة بديل، وذلك بناءً على طلب كتابي يُودع بملف العامل. ونصت المادة الثالثة من القرار على استحقاق العمال غير المسلمين إجازة في أعيادهم الدينية الخاصة بهم، وذلك بالإضافة إلى الإجازات الـ 12 المذكورة، ووفقاً لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن. وأكد الوزير محمد جبران أن هذا القرار يرسخ معايير العمل اللائق ويضمن عدم الإخلال بالحقوق المالية أو القانونية للعمال، مع مراعاة مصلحة طرفي علاقة العمل في القطاعات الحيوية.