كتبت نورا فخرى الخميس، 01 يناير 2026 07:00 م أقر قانون الإجراءات الجنائية الصادر برقم 172 لسنة 2015 في مادته رقم (340) آلية واضحة للتعامل مع المتهمين المصابين باضطراب نفسي أو عقلي، وذلك لضمان مراعاة حالتهم الصحية أثناء سير التحقيقات القضائية. وتنص المادة على أنه إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة فحص حالة المتهم النفسي أو العقلي، ومدى تأثير ذلك على إدراكه واختياره، فإنه يجب عرض أوراق القضية والمتهم على القاضي الجزئي، بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق، للأمر بإيداعه تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، وفق تحديد المجلس القومي للصحة النفسية، لمدة لا تتجاوز خمسة وأربعين يوماً. ويقوم المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين لإعداد تقرير طبي شامل يتضمن تقييم الحالة النفسية والمرضية للمتهم وقت ارتكاب الجريمة ووقت إجراء الفحص، إلى جانب الخطة العلاجية المقترحة في حال ثبوت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي. كما تسمح المادة للمحكمة بتمديد مدة الإيداع بناء على طلب المجلس الإقليمي المختص، على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع عن ثلاثة أشهر في جميع الأحوال، لضمان توازن بين الحقوق القانونية للمتهم ومتطلبات العدالة.