كتبت إيمان علي السبت، 03 يناير 2026 03:00 ص وضع قانون العمل الجديد ضوابط صارمة تضمن تحقيق العدالة والانضباط داخل بيئة العمل، بما يراعى التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، التوسع في وسائل فض المنازعات والتفاوض بين طرفي العملية الإنتاجية بالقدر الذي يضمن إنهائها بشكل ودي، وذلك باعتباره أحد الأدوات التي يمكن تفعيلها في سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال، مع التزام الدولة بحماية كرامة العامل وتعزيز بيئة العمل الآمنة. ونظمت المادة (۲۹۱) ما يتعلق بالإخلال بضوابط تنظيم العمالة بالخارج: يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألفجنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية :۱- مزاولة عمليات إلحاق العمالة للعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهاتالمحددة في المادة (٤٠) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوصعليه في المادة (٤١) من هذا القانون ، أو بترخيص صادر بنـــاء على بياناتغير صحيحة. ۲- تقاضى مبالغ دون وجه حق من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله في الداخل ، أو الخارج. 3- تقديم بيانات غير صحيحة عن اتفاقيات أو عقود إلحاق للعمل بالخارج ، أو أجورهم أو شروط وظروف عملهم ، أو عقود عمل وهمية بالمخالفة للواقع. وفي جميع الأحوال، يُحكم برد المبالغ التى تم تقاضيها أو الحصول عليها دونوجه حق ، وللمحكمة أن تقضى في حالات الإدانة بإغلاق المنشأة ، ويكون الإغلاقوجوبيًا في حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها في البند (۱) من هذه المادة.