كتبت إسراء بدر السبت، 03 يناير 2026 08:00 ص نصت المادة 89 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أنه يقدر تعويض البطالة للمؤمن عليه خلال مدة التعطل وفقا للنسب الآتية من أجر الاشتراك الأخير: 1-75% للأربعة أسابيع الأولى.2-65% للأربعة أسابيع الثانية.3-55% للأربعة أسابيع الثالثة.4-45% لباقى الأسابيع. كما تنص المادة 90 من ذات القانون على أنه استثناء من حكم المادة 89 من هذا القانون يستحق تعويض البطالة بنسبة 40% من أجر الاشتراك الأخير إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب الآتية: 1-ارتكابه خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل، وأبلغ عنه صاحب العمل الجهات المختصة خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه.2-عدم مراعاته التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العاملين والمنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر.3-عدم قيامه بتأدية التزامات العمل الجوهرية.4-إفشاؤه الأسرار الخاصة بالعمل.5-وجوده أثناء العمل في حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.6-اعتداؤه على صاحب العمل أو المدير المسئول، وكذلك اعتداء جسيما على أحد رؤسائه في العمل أثناء العمل أو بسببه.