مصر اليوم / اليوم السابع

ضوابط تعيين أعضاء مجلس النواب.. نسبة المعينين وشروطهم الأساسية

كتبت منة الله حمدى

الأربعاء، 07 يناير 2026 06:00 ص

حدد قانون رقم 46 لسنة 2014 المعنى بتنظيم عمل مجلس النواب ضوابط التعيين في المجلس، هذا حسب ما نصته المادة 27 من القانون، والتى كانت كالآتى:

 

نصف المعينين على الأقل يجب أن يكونوا من النساء

يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة 5% من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء، لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة، والفئات التي يرى تمثيلها في المجلس وفقا لأحكام المادتين 243 - 244 من ، في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية، والنقابات المهنية والعمالية، ومن غيرها. على النحو التالى:

 

عدم تعيين أعضاء الحزب السابق للرئيس

1- أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب.

٢ - ألا يعين عددا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.

3- ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.

4 - ألا يعين شخصا خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها.

وأخيرًا تساوي العضو المعين بالعضو المنتخب.

 

المعينون يتمتعون بنفس الحقوق ويلتزمون بنفس الواجبات كالمنتخبين

وحسب المادة 28 من القانون ذاته ينشر قرار تعيين أعضاء مجلس النواب في الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا