كتبت بتول عصام
الخميس، 08 يناير 2026 04:00 صأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي التزام صاحب العمل بإخطار الهيئة فور وقوع أي إصابة عمل بين العاملين لديه، موضحة أنه في حال امتناع صاحب العمل، يجوز للمؤمن عليه أو من ينوب عنه أو المستحقين عنه إخطار الهيئة مباشرة، حفاظًا على الحقوق التأمينية المقررة قانونًا.
وأوضحت الهيئة، أن إصابات العمل تشمل الإصابة بأحد الأمراض المهنية الواردة بالجدول رقم (1) المرافق لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، أو الإصابة نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه، أو الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل، فضلًا عن الحوادث التي تقع للمؤمن عليه أثناء ذهابه إلى العمل أو عودته منه.
الفئات والمستندات المطلوبةوأضافت الهيئة، أن تأمين إصابة العمل يسري على عدد من الفئات، من بينها العاملون بالقطاع الخاص ممن تقل أعمارهم عن 18 عامًا، والمتدرجون والتلاميذ الصناعيون، والطلاب المشاركون في مشروعات التشغيل الصيفي، والمكلفون بالخدمة العامة، وكذلك الملتحقون بعمل بعد سن الشيخوخة ممن لا تسري عليهم أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
وأشارت الهيئة إلى أن جهة العمل تتولى استيفاء مستندات الإصابة وفقًا لنوعها ومكانها، وتسليمها إلى المنطقة التأمينية المختصة، موضحة أن المستندات تختلف بحسب ما إذا كانت الإصابة ناتجة عن حادث عمل، أو حادث طريق، أو وقعت خارج البلاد، أو نتيجة الإجهاد والإرهاق من العمل، وتشمل إخطار وقوع الإصابة، ومحاضر الشرطة أو التحقيق الإداري، والتقارير الطبية المعتمدة، وأي مستندات إضافية تحدد طبيعة الحادث وملابساته.
وأكدت الهيئة أن الالتزام بسرعة الإخطار واستيفاء المستندات يضمن سرعة حصول المصاب على حقوقه التأمينية والعلاج والرعاية المقررة قانونًا.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
