كتبت: منة الله حمدى الجمعة، 09 يناير 2026 07:00 م أكد قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 على الشروط الأساسية لتأسيس الجمعيات الأهلية في مصر، مع ضرورة الالتزام بالدستور والقوانين والآداب العامة. إخطار رسمي مستوفٍ للشروط يمنح الشخصية الاعتبارية للمؤسسة الاهلية ونصت المادة الثانية على أن تأسيس الجمعية الأهلية يتم عبر إخطار رسمي مقدم إلى الجهة الإدارية، وفق النموذج المحدد، ومستوفٍ لجميع المستندات المنصوص عليها بالقانون. ويُمنح كل شخص طبيعي أو اعتباري حق الانضمام أو الانسحاب من الجمعية وفقاً لأحكام القانون، على أن تكون للجمعية الشخصية الاعتبارية بمجرد تقديم الإخطار المستوفٍ للشروط. ويُعتبر أي إخطار غير مكتمل غير منتج لآثاره القانونية. نظام أساسي مكتوب ويوافق النموذج المحدد وموقع من جميع المؤسسين وأشارت المادة الثالثة إلى أن إنشاء الجمعية يشترط وجود نظام أساسي مكتوب يتفق مع النموذج المحدد في اللائحة التنفيذية، وموقع عليه من جميع المؤسسين، مع تحديد مقر مناسب لإدارة أنشطة الجمعية داخل جمهورية مصر العربية. ويجب أن يتضمن النظام الأساسي التزام الجمعية باحترام الدستور والقوانين وعدم الإخلال بالأمن القومي والنظام العام والآداب العامة. مقر الجمعية يجب أن يكون داخل جمهورية مصر العربية لإدارة النشاط ويأتي هذا القانون في إطار تنظيم العمل الأهلي وضمان ممارسة الجمعيات لنشاطها بشكل قانوني ومنظم، بما يعزز الشفافية واحترام المعايير الوطنية.