حدّد القانون الجديد للموارد البشرية، الذي أصدرته حكومة أبوظبي، تسعة شروط للتعيين في الوظائف العامة بناء على نوعين من العقود «عامة» و«خاصة»، كما أتاح للموظفين 14 نوعاً من الإجازات، وخمسة أشكال من الجزاءات الوظيفية، و15 سبباً لانتهاء الخدمة، وتضمن منحة وفاة تعادل الراتب الإجمالي للموظف عن أربعة أشهر، وفقاً لآخر راتب إجمالي تقاضاه. وتفصيلاً، عزّز القانون الجديد قدرة جهات أبوظبي على استقطاب الخبراء والمستشارين في مجالات حيوية، مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والسياسات والخدمات المتخصصة، كما يُعَدُّ عاملاً للتحوُّل الاستراتيجي نحو بناء موارد بشرية حكومية عالية الأداء وقابلة للتطوّر، وقادرة على تقديم خدمات حكومية ضمن منظومة عمل عصرية ومتجددة. ووفقاً لقراءة أجرتها «الإمارات اليوم» في القانون رقم (8) لسنة 2025، بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي، الذي بدأ العمل به يناير الجاري، قصر القانون التعيين في وظائف الوكلاء ومن في حكمهم بقرار من رئيس المجلس التنفيذي، ويكون التعيين في وظائف المديرين العموم والمديرين التنفيذيين ومن في حكمهم بقرار من المجلس التنفيذي، فيما يكون التعيين في الوظائف ما دون الإدارة التنفيذية بقرار من رئيس الجهة الحكومية. عقود التوظيف وأوجد القانون نوعين من عقود التوظيف تلتزم الجهة الحكومية بإبرام أحدهما مع الموظف ما دون الإدارة التنفيذية: الأول عقد توظيف عام مدته ثلاث سنوات، وفق القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية، والثاني عقد توظيف خاص: يكون محدد المدة ويبرم بحسب متطلبات العمل لدى الجهة الحكومية وفق الأنواع والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية، فيما تحدد لائحة شؤون موظفي الإدارة التنفيذية الأحكام المتعلقة بعقود التوظيف التي تبرم مع موظفي الإدارة التنفيذية، كما تصدر الدائرة نماذج عقود التوظيف بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي، وتلتزم الجهات الحكومية بإبرام العقود وفق تلك النماذج، ولا يجوز مباشرة أي عمل لدى الجهة الحكومية قبل صدور قرار التعيين من السلطة المختصة، وتوقيع الموظف على عقد التوظيف. شروط التوظيف نظم القانون شروط التعيين في إحدى الوظائف العامة، بأن يكون من مواطني الدولة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا تقل سنه عن 18 سنة ميلادية، وتثبت السن بشهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها أو ببطاقة الهوية، ويستثنى من هذا الشرط حاملو شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وأن يكون قد أدى الخدمة الوطنية أو قدم إحدى الشهادات التي تبيّن موقفه منها في حال كان المرشح للوظيفة ملزماً بالخدمة الوطنية، وتكون الأولوية في التعيين لمن أدى الخدمة الوطنية أو أعفي منها، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد ردّ إليه اعتباره وفق التشريعات السارية. ويجوز للدائرة (دائرة التمكين الحكومي) بناءً على اقتراح الجهة الحكومية استثناء المواطنين من هذا الشرط، إذا اقتضت الضرورة ذلك. وتضمنت الشروط: ألا يكون قد سبق عزله من الوظيفة بحكم قضائي، أو انتهت خدمته بقرار تأديبي نهائي، ما لم يمضِ على صدور الحكم أو القرار سنتان على الأقل، ويجوز تخفيض هذه المدة أو الإعفاء منها بالنسبة للمواطنين، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية، وأن تثبت لياقته الصحية للوظيفة بشهادة معتمدة من دائرة الصحة بما يتفق مع متطلبات الوظيفة، وأن يكون حاصلاً على المؤهل الدراسي اللازم للتعيين في الوظيفة، وأن يكون المؤهل مصدقاً عليه أصولاً ومعادلاً من الجهات المختصة، إضافة إلى أن يكون مستوفياً للمتطلبات والشروط الواردة في الوصف الوظيفي وللحدود الدنيا لمدد الخبرة اللازمة لشغل الوظيفة وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية. ووضع القانون استثناء للشرط الأول وأجاز تعيين غير المواطنين ما دون الإدارة التنفيذية في حال عدم وجود من يستوفي شروط ومتطلبات الوظيفة الشاغرة من المواطنين، ومتى اقتضت الضرورة ذلك، على أن تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط تعيين غير المواطنين. تعيين أصحاب الهمم ألزم القانون الجهة الحكومية بتعيين ذوي الإعاقة في الوظائف المناسبة لظروفهم الصحية بالنسب التي تحددها الدائرة بعد التنسيق مع الجهات المعنية، على أن يتم توفير بيئة العمل المناسبة لهم، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والضوابط والشروط المنظمة لذلك. وأخضع القانون الموظف المعين لدى الجهة الحكومية لفترة اختبار مدتها ستة أشهر تبدأ من تاريخ مباشرته العمل، ويجوز للسلطة المختصة بالتعيين تخفيض تلك المدة وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية، وإذا ثبت خلال فترة الاختبار عدم صلاحية الموظف للقيام بأعباء وظيفته، يجوز إنهاء خدمته شريطة منحه فترة إخطار وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية، وإذا انقضت فترة الاختبار دون إنهاء خدمته اعتبر مثبتاً في الوظيفة التي يشغلها، وتحسب مدة الاختبار ضمن مدة خدمته. الإجازات والجزاءات صنف القانون الإجازات إلى 14 نوعاً تشمل: إجازة دورية سنوية، وإجازة مرضية، وإجازة إصابة العمل، وإجازة دراسية، وإجازة تفرغ، وإجازة زواج، وإجازة وضع، وإجازة أبوة، وإجازة احتضان، وإجازة حداد، وإجازة عدة، وإجازة حج، وإجازة مرافق، إضافة إلى إجازة بدون راتب إجمالي، ومنح المجلس التنفيذي للإمارة حق الإضافة أو التعديل على الإجازات المنصوص عليها في هذا القانون. وحدد خمس درجات من الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظف تبدأ بلفت النظر، والإنذار الكتابي، والخصم من الراتب لمدة لا تزيد على 15 يوماً في المرة الواحدة، على ألا يتجاوز الخصم 60 يوماً خلال السنة الواحدة، والإيقاف عن العمل بدون راتب إجمالي، من دون المساس بمزايا السكن، لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وتنتهي بالفصل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش التقاعدي أو المكافأة. انتهاء الخدمة والمكافأة وحدد القانون 15 سبباً لانتهاء خدمة الموظف تشمل: بلوغ المواطن سن الإحالة للتقاعد وفق قانون معاشات ومكافآت التقاعد المدنية الساري في الإمارة، أو بلوغ السن المقررة لانتهاء الخدمة لغير المواطن وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية، والإحالة إلى التقاعد بقرار من المجلس التنفيذي قبل بلوغ المواطن السن المحددة، والعجز الكلي أو عدم اللياقة الصحية للخدمة، وعدم اجتياز فترة الاختبار بنجاح، والاستقالة، والانقطاع عن العمل بدون عذر مقبول لمدة تزيد على 15 يوماً متصلة أو لمدة 20 يوم عمل متقطعة خلال السنة الواحدة، والمصلحة العامة بقرار من المجلس التنفيذي لموظفي الإدارة التنفيذية، إضافة إلى قرار من الدائرة للموظفين ما دون الإدارة التنفيذية، وعدم تجديد عقود التوظيف. وتضمنت بقية الشروط: إنهاء عقود التوظيف الخاصة قبل انتهاء مدتها استناداً لشروطها، أو إنهاء عقد توظيف غير المواطن، وعدم الكفاءة الوظيفية، وإعادة الهيكلة، وسقوط جنسية الدولة أو سحبها، والحكم النهائي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ويكون إنهاء الخدمة جوازياً إذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة، والفصل من الوظيفة بقرار تأديبي أو العزل بحكم قضائي، إضافة إلى الوفاة. وأوضح القانون أن احتساب استحقاقات الموظف المواطن عند انتهاء خدمته يتم وفقاً لأحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد المدنية الساري في الإمارة، فيما يستحق الموظف غير المواطن عند انتهاء خدمته مكافأة نهاية خدمة تحدد اللائحة التنفيذية قيمتها وشروط استحقاقها، كما تتم تسوية وضع الموظف الحاصل على جنسية الدولة أثناء خدمته في الجهة الحكومية وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية. الوفاة نصّ قانون بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي على أنه في حال وفاة الموظف، تصرف الجهة الحكومية راتبه الإجمالي حتى تاريخ وفاته، كما تصرف «منحة وفاة» تعادل راتبه الإجمالي عن أربعة أشهر وفقاً لآخر راتب تقاضاه، وذلك إلى من حدده الموظف أثناء حياته، فإذا لم يكن قد حدد أحداً فتصرف إلى من كان يعولهم وقت وفاته، فإن لم يوجد توزع على ورثته الشرعيين حسب الأنصبة الشرعية، ولا يجوز خصم أي مستحقات من المنحة ولا يجوز الحجز عليها، وتُعفى من الضرائب والرسوم بكل أنواعها. وفي حال توفي الموظف، أو أصيب بعجز كلي أو جزئي دائم، وكان ذلك أثناء تأديته وظيفته أو بسببها، استحق هو أو ورثته تعويضاً عن الوفاة أو العجز الكلي الدائم، مقداره مجموع الراتب الإجمالي للموظف لمدة ستة أشهر، أو مبلغ الدية الشرعية أيهما أعلى. وفي حال العجز الجزئي الدائم، يُقدر مبلغ التعويض بنسبة مئوية من تعويض العجز الكلي الدائم، وفقاً لما تقرره الجهة المختصة بذلك وفق التشريعات السارية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App