كشف إيهاب عبد العاطى، المستشار القانوني لـ وزير العمل، عن أنواع المكافآت التى يقرها قانون العمل الجديد، مشيرا إلى أن المكافأة هى كل ما يصرف للعامل نقدا كان أو عينا نظير إجادة، أو تميز، أو كفاءة فى أداء العمل المكلف به، وهي تدخل ضمن عناصر الاجر المتغير. وأوضح أن أنواع المكافأت هى: 1- مكافأة التدرج: تضمنت المادة 29 مكافأة للمتدرج وتكون تصاعدية لكي تصل في المرحلة الأخيرة من عقد التدرج إلى ما يعادل الحد الأدنى للأجر. 2- مكافأة بسبب إنهاء عقد العمل محدد المدة: تضمنت المادة 154 استحقاق العامل شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة إذا توافرت ثلاث شروط: (1- أن يكون العقد محدد المدة – 2 – أن تكون مدة خدمة العامل تزيد عن خمس سنوات – 3 – أن يكون إنهاء العقد من جانب صاحب العمل (والانهاء يعني انهائه قبل انتهاء مدته). 3- مكافأة عن مدة العمل بعد سن الستين: تضمنت المادة 172 استحقاق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة (بعد سن الستين)، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها (بعد سن الستين) وليس خدمته بشكل عام. وتستحق هذه المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشرة، وذلك للمتدرج والعامل عند بلوغ هذه السن أي من (14 سنة إلى 18 سنة) بواقع نص شهر عن كل سنة، وتحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل، أو المتدرج حسب الأحوال. 4- مكافأة عند إنهاء عقد العمل لأسباب اقتصادية: تضمنت المادة 242 استحقاق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من سنوات الخدمة وشهر ونصف الشهر عن كل سنة تجاوز ذلك، عند إنهاء عقد العمل لأسباب اقتصادية ألمت بالمنشأة. 5- مكافأة نهاية الخدمة بشكل عام: تستحق فقط إذا كانت واردة في اللوائح الداخلية للمنشآت أو عقود العمل، ومصدر الالتزام بها عقود العمل أو لوائح تنظيم العمل بالمنشأة أو لوائح السياسات أو القرارات الداخلية أو العرف المستقر على صرفها.