كتب علاء رضوان الأربعاء، 21 يناير 2026 11:00 ص رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "النقض تُقر مبدأ الاستئناف على جميع أحكام الجنايات دون تخصيص بما فيها الاقتصادية"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة النقض بإلغاء حكم أول درجة الصادر من محكمة الجنايات الاقتصادية، والقاضى منطوقه بمعاقبة المتهم بالحبس 6 أشهر مع الشغل وبتغريمه مبلغ مليون جنيه، وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، مع مصادرة النقد الأجنبي والهاتف النقال المضبوطين وألزمته المصاريف الجنائية، والقضاء مُجدداً بقبول الطعن على الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة الاقتصادية الاستئنافية، والذي كان قد انتهى إلى عدم جواز نظر الاستئناف، وذلك تأسيسًا على خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون، ومخالفته لمبدأ دستوري مستقر، وإهداره لقاعدة المساواة بين المتقاضين، وذلك في الطعن المقيد برقم 9315 لسنة 95 القضائية. وقد جاءت حيثيات محكمة النقض معبّرة بجلاء عن ذلك، فأعملت قاعدة المساواة، وقرّرت نقض الحكم المطعون فيه، وإعادة القضية إلى محكمة جنايات المنصورة الاقتصادية الاستئنافية للفصل فيها من جديد أمام دائرة مغايرة، تأكيدًا لوحدة المراكز القانونية، ورفضًا لأي تمييز لا يستند إلى سند صحيح من القانون، وذلك من خلال كلمة السر في ذلك الحكم وهى المادة 419 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية. المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إن المادة الرابعة من مواد إصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 تنص على أنه تطبق أحكام قوانين الإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق، وكان من بين مفاد هذا النص أنه أحال إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد فيه نص في القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية. ولما كان ذلك - وكان القانون سالف البيان المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 2019 الذي صدر في ظله الحكم المطعون فيه وقبل تعديله بالقانون رقم 156 لسنة 2024 - قد خلا من نص يجيز الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في مواد الجنايات من دوائر جنايات المحاكم الاقتصادية في تاريخ صدور الحكم المطعون فيه الصادر في 16 أبريل 2024، وكان قد صدر القانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية والذي جرى العمل بأحكامه بتاريخ 17 يناير 2024 - قبل صدور الحكم المطعون فيه - وأضاف المادة 419 مكرراً التي تنص على أنه: "لكل من النيابة العامة والمتهم أن يستأنف الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة". وقد جاء هذا النص بصيغة العموم دون تفريد أو تخصيص الجنايات محددة بنوعها، ومن ثم فإن الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات الاقتصادية أول درجة ومن بينها الحكم المطعون فيه يسري عليها نص المادة 419 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية سالف البيان من حيث جواز الطعن عليها بالاستئناف أمام محكمة الجنايات الاقتصادية المستأنفة، اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 1 لسنة 2024، وذلك إعمالاً لنص المادة الرابعة من مواد إصدار قانون المحاكم الاقتصادية والتي أحالت على قانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد نص فيه، وذلك حتى صدور القانون رقم 156 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الذي أجاز الطعن بالاستئناف على أحكام جنايات أول درجة الاقتصادية أمام دوائر الجنايات الاقتصادية المستأنفة . وإليكم التفاصيل كاملة: كلمة السر.. المادة 419 مكرراً من قانون الإجراءات.. النقض تلغى حكماً بالحبس والغرامة وإيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات والمصادرة في قضية "اتجار بالعملة".. وتجيز الاستئناف على جميع أحكام الجنايات دون تخصيص برلمانى