حوادث / اليوم السابع

حيثيات الحكم بـ إعدام قاتل شقيقه بسبب خلافات مالية فى أوسيم

أودعت محكمة جنايات الجيزة حيثيات حكمها بإعدام المتهم «. م»، بعد إدانته بقتل شقيقه «مصطفى. م» عمدًا مع سبق الإصرار، فى مركز شرطة أوسيم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محروس حلمي عبد الهادي، وعضوية المستشارين أحمد نصر محمد وأحمد عبد العال حواس، وبأمانة سر حلمي عادل، بعد الاطمئنان الكامل لأدلة الثبوت وموافقة مفتي الجمهورية على توقيع عقوبة الإعدام.

  اتهامات النيابة العامة

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم تهم القتل العمد مع سبق الإصرار، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، وحيازة ذخيرة، بالإضافة إلى حيازة أداة للاعتداء على الأشخاص «عصا» دون مسوغ قانوني.

  خلافات مالية تتحول إلى قرار بالقتل

وكشفت التحقيقات أن خلافات مالية سابقة بين الشقيقين كانت الشرارة الأولى للجريمة، حيث عقد المتهم العزم على التخلص من شقيقه، وأعد سلاحًا ناريًا «فرد خرطوش» قبل الواقعة بساعتين، في دلالة قاطعة على توافر نية القتل.

 

تفاصيل تنفيذ الجريمة

وأوضحت المحكمة، أن المتهم توجّه إلى المكان الذي يعلم بتواجد المجني عليه فيه، وأثناء مشاجرة داخل الحانوت، أطلق عليه عيارًا ناريًا استقر في منطقة العنق، ليسقط شقيقه قتيلًا في الحال، متأثرًا بإصابته القاتلة.

  أدلة دامغة وشهادات حاسمة

واستندت المحكمة في إدانة المتهم إلى أدلة مادية وقولية قاطعة، من بينها شهادتا والدة المتهم وشقيقته، اللتان كانتا شاهدتين على الواقعة، فضلًا عن تقرير الطب الشرعي الذي أكد أن الوفاة نتجت عن إصابة نارية قاتلة بالرأس والعنق، أحدثت نزيفًا حادًا وصدمة نزفية غير مرتجعة.

 

سبق الإصرار ثابت بالأقوال والأفعال

وأكدت المحكمة توافر سبق الإصرار لدى المتهم، إذ ثبت اعترافه أمام والدته بعزمه قتل شقيقه، كما قام بإخفاء السلاح في ملابسه، وتوجه إلى موقع المجني عليه، وأطلق النار من مسافة قريبة، ثم فرّ هاربًا تاركًا الضحية ينزف دون محاولة إسعافه.

 

رد المحكمة على دفوع الدفاع

وردّت المحكمة جميع دفوع الدفاع، ومنها انتفاء نية القتل، والدفاع الشرعي، وعدم معقولية الواقعة، وبطلان الاعتراف، وتناقض الشهود مع التقرير الطبي، مؤكدة أن مجمل الأدلة والقرائن الفنية، وفحص السلاح المستخدم، جاءت متساندة ومتطابقة، وتكفي وحدها للجزم بثبوت الجريمة.

وانتهت المحكمة إلى معاقبة المتهم بالإعدام شنقًا قصاصًا عما اقترفه، مع مصادرة السلاح المضبوط وأداة الاعتداء، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، استنادًا إلى المواد 230 و231 و304 و32 و381 من قانون العقوبات، وذلك بعد التصديق الشرعي من مفتي الجمهورية.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا