. ما المسؤولية القانونية التي تقع على من يُحرّض أو يشجّع على «ألعاب التحدي» الخطرة؟ وما التبعات القانونية على الشخص الذي يمارسها إذا لم تؤدِّ إلى الوفاة؟ (س.م - دبي)
يقرر القانون أن من يشرع في الانتحار يُسأل جنائياً متى بدأ في تنفيذ الفعل بقصد إزهاق روحه، وتوقّف أثره أو خاب لسبب لا دخل لإرادته فيه، كالتدخل الطبي أو إنقاذه من قبل الإسعاف أو الجهات المختصة، ويعاقب على ذلك بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ونزولاً على هذا النص، فإن من يُحرّض أو يُشجّع أو يساعد غيره بأي وسيلة على ممارسة «ألعاب التحدي» التي تنطوي بطبيعتها على خطر الموت، يُسأل جنائياً متى ثبت أن التحريض كان سبباً مباشراً في شروع المجني عليه في الانتحار، ولو لم تتحقق الوفاة.
ويُشدد القانون العقوبة على المحرض إذا كان من أقدم على الفعل لم يتم الثامنة عشرة أو كان ناقص الإرادة أو الإدراك، كما يُعاقب المحرّض بالعقوبة المقررة للقتل العمد أو الشروع فيه إذا كان المنتحر أو من شرع في الانتحار فاقد الاختيار أو الإدراك.
ويظل للمحكمة، في جميع الأحوال، سلطة إيداع من شرع في الانتحار مأوى علاجياً بدلاً من العقوبة متى رأت أن حالته تستوجب ذلك، تأكيداً على أن الحماية الجنائية للحياة تمتد إلى الفعل والتحريض معاً، ولا تتوقف عند تحقق الوفاة فقط
mfouda@eyÆae
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الامارات اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الامارات اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
