أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ملك من محافظة الإسكندرية، حول حكم لبس الخاتم في إصبع السبابة، وهل هذا الفعل محرم شرعًا، موضحًا أن إصبع السبابة هو الإصبع الذي يُرفع عند التشهد أثناء قول التحيات في الصلاة. وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، أن لبس الخاتم في إصبع السبابة للمرأة جائز شرعًا ولا حرج فيه، مؤكدًا أن هذا الأمر لا يدخل في دائرة التحريم مطلقًا. وبيّن أن الزينة بالنسبة للنساء مردّها إلى ما جرت به العادات والأعراف، فإذا كان من المعتاد بين النساء لبس الخواتم في جميع الأصابع، وكان ذلك شائعًا من غير نكير، فلا مانع شرعًا من أن تلبس المرأة الخاتم في إصبع السبابة. وأكد الشيخ أحمد وسام أن الشريعة الإسلامية راعت طبيعة الزينة عند النساء، ولم تُقيّدها بمواضع معينة في مثل هذه الأمور، ما دام الأمر في إطار العرف السليم ولا يخالف ضوابط الشرع، مشددًا على أن لبس الخاتم في السبابة لا إثم فيه ولا كراهة.