تابعت محكمة الشراقة صبيحة اليوم الثلاثاء رئيس مستثمرة فلاحية بزرالدة يدعى” ب.أ” بخيانة الأمانة، وذلك على خلفية شكوى قيّدها ضده 22 عضوا بالمستثمرة يتهمونه بخيانة الثقة التي وضعوها فيه بتعيينه لتسيير الشؤون الإدارية مع ولاية الجزائر خلال المطالبة بحقوق تحويل المستثمرة للمنفعة العامة والاستيلاء على تعويضاتهم المالية التي تسلموا منها 500 مليون سنتيم بدل 4.3 مليار سنتيم لكل عضو بعدما قبض 95 مليون سنتيم حقوق التعويضات التي ضخت بحساب المستثمرة. ملابسات قضية واستنادا لما دار في جلسة محكمة الشراقة، تعود لشكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق قيّدها 9 أعضاء بمستثمرة فلاحية بزرالدة ضد رئيسهم يتهمونه بخيانة الأمانة، وذلك عقب تلاعبه بثقتهم التي وضعوها في شخصه بتعيينه رئيسا للمستثمرة وموكلا عنهم لتسيير الشؤون الإدارية للمستثمرة خلال اقرار ولاية الجزائر بتحويل المستثمرة الفلاحية لمنفعة عامة في إطار إنجاز مشروع المدينة الجديدة بسيدي عبد الله بزرالدة. والتي خلصت بتعويض بمبلغ يقدر بـ 95 مليار سنتيم ضخت بحساب المستثمرة وتكفل المسي محل الاتهام بتقسيمها بينهم على أن يقبض كل عضو من بين 22 عضوا بالمستثمرة مبلغ 4.3 مليار سنتيم، حيث أكد الضحايا الذين حضر منهم 9 أعضاء فقط أمس للتأسس اطرافا مدنية أنهم تلقوا جزء من التعويضات تسلمها بمكتب محضر قضائي قدرت بـ 500 مليون سنتيم، ووقّعوا خلالها محاضر بالتسلم تشير لتسلمهم لكامل المبلغ، وهو ما فنّدوه خلال المحاكمة و أكدوا أن جزءا منه فقط. المتهم المدعو” ب.أ”، أنكر خلال محاكمته ما نُسب له و أكد انه سير ملف التعويضات الخاصة بتحويل المستثمرة لصالح النفع العام، وأن المبلغ ضخ بحساب المستثمرة وأنه تكفل فقط بسحبه و تقسيمه على كل أعضاء المستثمرة، نافيا أي تلاعب في توزيع الحصص. من جهتهم أجمع الضحايا 9 الذين حضروا للمحاكمة على تسلمهم مبلغ 500 مليون سنتيم، على أن يتابعوا باقي المبلغ لاحقا، ليتبين لهم لاحقا أنهم قاموا بتوقيع محاضر بتسلم كامل المبلغ وطالب على لسان دفاعه بقبول تأسسهم اطرافا مدنيا و إلزام المتهم بدفع تعويض بقيمة 5 ملايير سنتيم تضم تعويض عن الضرر، بالإضافة إلى القيمة المتبقية من تعويضاتهم المالية المقررة خلال عملية تحويل المستثمرة للنفع العام.من جهته دفاع المتهم، أكدت انعدام الدليل لعدم تسلم الضحايا لتعويضاتهم وطالبت بافادة المتهم بالبراءة .في حين التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات حبسًا نافذاً مع 100 ألف دج غرامة مالية.