كتب إيهاب المهندس الثلاثاء، 10 فبراير 2026 09:23 م قضت محكمة جنايات مستأنف إرهاب، برئاسة المستشار حماده الصاوي، بعدم اختصاصها في نظر استئناف نجل عبد المنعم أبو الفتوح علي حكم سجنه 5 سنوات بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، وقضت المحكمة باعتبار حكم السجن 15 سنة الصادر ضده واجب التنفيذ، كونه صادر من محكمة جنايات أمن الدولة. حيثيات الحكم على أحمد عبد المنعم أبو الفتوح قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المتهم أحمد عبد المنعم أبو الفتوح أحيل على ذمة القضية في ظل سريان حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 والممتدة بالقرار رقم 290 لسنة 2021، بجريمة من الجرائم التي قرر رئيس الوزراء بصفته مفوضا من رئيس الجمهورية في اختصاصاته المنصوص عليها بالقانون رقم 162 لسنة 1958، بشأن إعلان حالة الطوارئ، ومن ثم كان يتعين من بعد إلقاء القبض علي المتهم على ذمة تلك القضية أن يعرض الحكم الصادر بشأنه "السجن المشدد 15 سنه غيابيا"، على المستشار المنتدب من محكمة الاستئناف أو من يعاونه بمكتب شئون أمن الدولة للنظر في صحة الإجراءات المتخذة بشأنه وإيداع مذكرة مسببة برأيه في الجناية التي دين بها قبل رفعها للتصديق على الحكم وذلك عملا بنص المادة 16، من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشان حالة الطوارئ ، والمادة 12 من قانون الطوارئ حظرت الطعن بأي وجه من الوجوه لتلك الأحكام، ومن ثم عدم جواز عرض المتهم المستأنف عقب ضبطه على محاكم الجنايات العادية لإعادة محاكمته وحتى وإن قبض عليه بعد زوال حالة الطوارئ. وتابعت الحيثيات: المادة 19 من قانون الطوارئ أكدت اختصاص محاكم أمن الدولة بنظر القضايا التي سبق إحالتها إليها ومتابعة نظرها وفقا للإجراءات المتبعة أمامها حتي لو بعد انتهاء حالة الطوارئ ولم تستثن من ذلك إلا الجرائم التي لم يكن المتهمون فيها قد قدموا إلى محكمة ابتداء ولما كان المتهم أحيل لمحكمة أمن دولة طوارئ بجناية تختص نظرها إبان سريان حالة الطوارئ المعلنة بالبلاد وقتئذ وقضت بإدانته فلا يجوز بعد القبض عليه ولو بعد انتهاء حالة الطوارئ أن يحال إلى محكمة عادية لإعادة محاكمته بنص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية، وأن محكمة أول درجة التي نظرت إعادة إجراءات محاكمته على الحكم الغيابي قد سلبت اختصاص غير حق مما يجعل حكمها والعدم سواء، وعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوي، وإحالتها إلى النيابة العامة، بالحالة التي كانت عليه قبل صدور حكم اول درجة لاتخاذ شئونها فيها إعمالا لصحيح القانون.