نشرت الجريدة الرسمية قرارا لـ وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 126 لسنه 2026 بشأن الاستيراد والتصدير وعلى القانون رقم 68 لسنه 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والاحجار ذات القيمة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها آليات دمغ السبائك الذهبية والفضية والمشغولات والاصناف نصف المعدة للتصدير وتضمن القرار بان تحدد علامات دمغ السبائك الذهبية والفضية والاصناف المشغولة والاصناف نصف مشغولة المعدة للتصدير للخارج وفقا للجداول المرافق لهذا القرار الجدول المرافق