كتب - أحمد عبد الهادي
الخميس، 23 يوليو 2026 11:33 صأيدت المحكمة الإدارية العليا حق الابن العاجز عن الكسب في استعادة معاش والده بعد وقف صرفه، متى ثبت بالتقارير الطبية أن نسبة العجز لا تقل عن 50%، وذلك وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وجاء ذلك في حكمها الصادر في الطعن رقم 4352 لسنة 70 قضائية عليا، حيث رفضت المحكمة طعن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وأيدت الحكم الصادر بأحقية المطعون ضده في صرف معاش والده اعتبارًا من تاريخ وقف صرفه.
حيثيات حكم أحقية العاجز فى معاش والدهوأكدت المحكمة أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 يضمن استمرار استحقاق الابن العاجز عن الكسب لمعاش والده، إذا كان العجز يمنعه كليًا من العمل أو يحد من قدرته على الكسب بنسبة لا تقل عن 50%.
واعتمدت المحكمة في قضائها على تقريري الطب الشرعي، اللذين أثبتا إصابة المطعون ضده بمضاعفات في العمود الفقري وانزلاق غضروفي وضعف بالأطراف السفلية، وهي إصابات نتج عنها عجز مستديم بنسبة 50% يحول دون قدرته على أداء الأعمال التي تتطلب مجهودًا بدنيًا.
ورفضت المحكمة ما دفع به الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من قصر إثبات العجز على اللجان الطبية التابعة للتأمين الصحي، مؤكدة أن تقارير الطب الشرعي تُعد وسيلة إثبات قانونية يجوز للمحكمة الاستناد إليها بعد استنفاد الإجراءات المقررة أمام اللجان المختصة، وأن اللجوء إلى القضاء لإثبات العجز حق يكفله القانون.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
