أقرّ قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 عدداً من الضوابط التي تُحدد متى يكون الطفل معرضاً للخطر، وألزم بعقوبات رادعة تطال كل من يرتكب فعلاً يهدد سلامته أو تنشئته. ونصت المادة (96) من القانون على أن الطفل يُعتبر في حالة خطر إذا وجد في وضع يهدد أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته. كما يُعد معرضاً للخطر إذا كانت ظروف تربيته داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية تُعرضه للإهمال أو العنف أو الإساءة أو التشرد أو الاستغلال. ومن بين الحالات التي عدّدها القانون، حرمان الطفل من حقه في الحضانة أو رؤية والديه دون مبرر، أو تخلي الملتزم بالإنفاق عنه، أو فقدانه أحد والديه أو كليهما، وكذلك حرمانه من التعليم الأساسي أو تعريض مستقبله الدراسي للخطر. كما اعتبر المشرع أن تعرض الطفل للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الاستغلال الجنسي والتجاري أو حتى الاستعمال غير المشروع للمواد المخدرة والمشروبات الكحولية يدخل ضمن صور الخطر. ويشمل التعرض للخطر أيضاً: التسول بأشكاله المختلفة، ممارسة جمع الفضلات والمهملات، المبيت في الشوارع دون مأوى، مخالطة المنحرفين أو ذوي السمعة السيئة، وسوء السلوك أو التمرد على سلطة الوالدين أو الأوصياء. كما أدرج القانون إصابة الطفل بأمراض بدنية أو عقلية أو نفسية قد تؤثر على قدرته في الإدراك والاختيار، أو صدور فعل إجرامي منه قبل بلوغ السابعة من العمر. وفيما عدا حالتي الحرمان من الحضانة أو الإنفاق، شدّد القانون على أن كل من يعرّض طفلاً لإحدى هذه الحالات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة تتراوح بين ألفي وخمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وبهذا الإطار، يؤكد التشريع المصري على أن حماية الطفولة مسؤولية مجتمعية وقانونية، وأن أي انتهاك لحقوق القُصّر يواجه بردع قانوني صارم للحفاظ على سلامتهم الجسدية والنفسية وضمان تنشئة سليمة لهم.