كتبت: منة الله حمدىالأحد، 05 أكتوبر 2025 02:00 ص حدد المشرع في قانون العقوبات الأشخاص الذين تسرى عليهم أحكامه، فيعاقب كل من ارتكب في خارج القطر فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً في جريمة وقعت كلها أو بعضها في القطر المصري. عدة حالات أخرى منها جناية التزوير والتي أوضحتها المادة 206 و206 مكرر من هذا القانون، حيث نصت على : يعاقب بالسجن المشدد أو السجن كل من قلد أو زور شيئاً من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هـي: - أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة. - خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه. - أختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة. - ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة. - أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها. - تمغات الذهب أو الفضة. وعاقبت المادة 206 مكرر بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها أختاماً أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التي وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة في الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.