كتب بهجت أبو ضيفالسبت، 25 أكتوبر 2025 07:30 ص تشهد محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز، و3 متهمين آخرين، في قضية تزوير محرر رسمي، داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس. وقررت النيابة فى وقت سابق، إخلاء سبيل اللاعب، بكفالة مالية 100 ألف جنيه. وخلال السطور التالية، نرصد معنى التزوير في محرر رسمي وعقوبته، حيث يعرف التزوير فى محرر رسمى بأنه تغيير الحقيقة في محرر بقصد الغش سواء بالحذف أو الإضافة أو الوصف باستخدام إحدى الطرق المبينة في القانون، تغييراً في شأنه أن يسبب ضرراً للغير، وتكون النية من التزوير استعمال هذا المحرر فيما زور من أجله. فالتزوير فى محرر رسمى هو إلباس الباطل ثوب الحق. وتضمن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبة التزوير فى المحرر الرسمي في مواده 211 و 212و213، وبلغت العقوبة إلى السجن المشدد في بعض حالات التزوير. ونص القانون على عقوبة التزوير فى أوراق رسميه في المادة 211 من قانون العقوبات: كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة، أو بتغيير المحررات أو الأختام، أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء، أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن. وأشارت المادة 212 من قانون العقوبات الى أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين. كما نصت المادة 213 من قانون العقوبات، على أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن وكان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها. وكشفت المادة 214 من قانون العقوبات أن كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات. وأشارت مادة 215 الى أن كل شخص أرتكب تزويرا في محررات أحد الناس بواسطة إحدي الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل. ويقصد بمحررات أحد الناس كل محرر لا يعتبر ورقة رسمية، أو لا يدخل تحت نطاق المادة 214 مكررا سالفة الذكر.