الارشيف / عرب وعالم / الكويت / بوابة المصريين في الكويت

هل يحتاج نقل مجلس النواب إلى العاصمة الإدارية لتعديل ؟ وما سر المادة 222


شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمقره في العاصمة الإدارية الجديدة، أداء الرئيس عبد الفتاح ، اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة، في أول فعاليات العمل بالمجلس داخل المقر الجديد.

 

ومع بدء العمل في العاصمة الإدارية، وتحديدًا ما يتعلق بمجلس النواب، ثار التساؤل حول الحاجة إلى إجراء تعديل دستوري بسبب نقل مقر مجلس النواب، لاسيما وأن في مادته 114 تنص على: مقر مجلس النواب مدينة القاهرة. 

ويجوز له في الظروف الاستثنائية عقد جلساته في مكان آخر، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس. 

واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل.

 

ويستند البعض إلى هذه المادة من الدستور في أن نقل المجلس إلى العاصمة الإدارية الجديدة يتطلب تعديلات دستورية، لا سيما أن المادة 222 من الدستور أيضا تنص على: مدينة القاهرة عاصمة جمهورية العربية.

 

وردًّا على تلك التساؤلات فإن العاصمة الإدارية ليست كيانًا مستقلًّا، وإنما هي جزء من القاهرة “عاصمة مصر”، وهو ما يقضي بعدم الحاجة إلى تعديل دستوري وأن انعقاده في العاصمة الإدارية صحيح، باعتبارها جزءًا من القاهرة.

 

جدير بالذكر أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، نظمت إجراءات تعديل الدستور، حيث تنص المادة 133 على: يخطر رئيس الجمهورية رئيس المجلس بطلب تعديل الدستور الذي يقترحه، وذلك وفقًا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادة 226 من الدستور. 

ويجب أن يتضمن الطلب تحديدَ مواد الدستور المطلوب تعديلُها وأسبابَ هذا التعديل ومبرراتِه. ويأمر رئيس المجلس بإتاحة كتاب رئيس الجمهورية بطلب التعديل والبيان المرفق به لأعضاء المجلس كافةً خلال أربع وعشرين ساعة من وروده إلى المجلس.

 كما تنص المادة 134 على:  يعقد المجلس جلسة خاصة خلال سبعة أيام من تاريخ ورود طلب تعديل الدستور من رئيس الجمهورية.

ويعرض رئيس المجلس بيانا شارحًا لهذا الطلب على المجلس قبل أن يقرر إحالته إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير عنه خلال خمسة عشر يومًا من إحالته إليها، ويجب أن يتضَمن تقريرَ اللجنةُ رأيَها فى مدى توفـر الشروط المنصوص عليها فى المادة 226 من الدستور، وفى مبدأ التعديل، ويجوز للجنة أن تَضمِّن تقريرَها مشروعا مبدئيا للمواد المقترح تعديلُها أو إضافتها فى حالة موافقتها على مبدأ التعديل. 

ويتلى مشروع تقرير اللجنة عليها فى جلسة يحضرها ثلثا أعضاء اللجنة على الأقل قبل تقديمه إلى المجلس، كما يجب موافقة اللجنة بأغلبية أعضائها على مشروع تقريرها بعد مناقشتها له. 

ويتاح تقرير اللجنة العامة للأعضاء كافةً قبل الجلسة المحددة لمناقشته بسبعة أيام على الأقل. 

وفى جميع الأحوال يناقش المجلس طلب التعديل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه له.

 
كما جاء في المادة 135 من الدستور النص على: يتلى تقرير اللجنة العامة فى شأن مبدأ تعديل الدستور على المجلس قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس فى شأن الموافقة على مبدأ التعديل كليًّا أو جزئيًّا أو رفضه بأغلبية أعضائه، نداء بالاسم. 

وإذا لم يحز طلب التعديل على قبول أغلبية أعضاء المجلس، أعلن رئيس المجلس رفض الطلب من حيث المبدأ، وفى هذه الحالة لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى. 

ويخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار المجلس فى مبدأ التعديل مشفوعا ببيان الأسباب التى بُنى عليها.

كما تنص المادة 136 على: يقرر المجلس بعد الموافقة على مبدأ تعديل الدستور إحالة طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير عنه. 

وعلى اللجنة أن تعد تقريرا للمجلس عن دراستها وبحثها للتعديل متضمنا صياغة مشروع المواد المعدلة خلال ستين يوما من تاريخ إحالة الأمر إليها.

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بوابة المصريين في الكويت ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بوابة المصريين في الكويت ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا