عرب وعالم / الكويت / بوابة المصريين في الكويت

بعد اتهام الفنانة انتصار بالشهادة الزور.. اعرف عقوبتها

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

حددت جهات التحقيق المختصة موعد أولى جلسات محاكمة الفنانة انتصار أمام محكمة جنح قصر النيل، يوم 18 مايو الجاري، لاتهامها بالسب والقذف والإدلاء بمعلومات كاذبة فى محضر رسمي والشهادة الزور والبلاغ الكاذب.

محاكمة الفنانة انتصار بتهمة الشهادة الزور

 وأقام إيهاب سيد عبد الرحيم المحامي، بصفته وكيلًا عن سعد إبراهيم سعد الذي يعمل “سايس” بمنطقة جاردن سيتي جنحة مباشرة ضدها، وطالبها أيضًا بتعويض مؤقت قدره عشرون ألف جنيه.وذكر المحامي في الدعوى أن المتهمة تعمل في مجال الفن كممثلة، وتستغل ذلك فى التنكيل بالضعفاء باستغلال عملها في الفن بالتهديد والوعيد بالويل والثبور وعظائم الأمور، لكل من تسول له نفسه الرد عليها أو عدم إطاعة أوامرها، بتقديم البلاغات الكيدية والاتهامات الملفقة لفرض سطوتها، وجبروتها على الضعفاء من الناس.

 

وأشارت أوراق الدعوى إلى أن الفنانة انتصار حررت العديد من المحاضر الكيدية الملفقة الكاذبة، ضد كثير من الضعفاء في منطقة جاردن سيتي التي تسكن فيها، ولم يسلم من بلاغاتها حتى حارس العقار الخاص بها.وأضافت الدعوى أن الفنانة انتصار في شهر نوفمبر الماضي بدائرة قسم شرطة قصر النيل تقدمت ببلاغ على سند من القول بأن السايس قام بالتعدي عليها بالسب والقذف والقيام بأعمال بلطجة، إلا أن التحريات وكاميرات المراقبة كشفت عدم صحة ادعاءها، وكشفت أيضًا تنمر الفنانة على حارس العقار أثناء سؤاله عن ركن السيارات في الشارع التي ليس له علاقة بها.

عقوبة الشهادة الزور في قانون العقوبات

أقرت مواد قانون العقوبات على عقوبة من يشهد زورا حيث نصت المادة 294 ان كل من شهد زورا لمتهم في جناية أو عليه يعاقب بالحبس.وجاء نص المادة 295 ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زورًا بالسجن المشدد أو السجن أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضًا على من شهد عليه زورًا.فيما جاء نص المادة 296 أن كل من شهد زورًا على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زورًا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، والمادة 297 أن كل من شهد زورًا في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.ونصت المادة 298 إذا قبل من شهد زورًا في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعدًا بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة.إذا كان الشاهد طبيبًا أو جراحًا أو قابلة وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء الشهادة زورًا بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة أو في باب شهادة الزور أيهما أشد  ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضًا.ونصت المادة 299 بأن يعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة الزور كل شخص كلف من سلطة قضائية بعمل الخبرة أو الترجمة في دعوى مدنية أو تجارية أو جنائية فغير الحقيقة عمدا بأي طريقة كانت.ونصت المادة 300 من أكره ًا على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زورًا يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة في المواد السابقة.

الأكثر قراءة

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بوابة المصريين في الكويت ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بوابة المصريين في الكويت ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا