الارشيف / سياسة / اليوم السابع

القانون يحظر التقدم لامتحان أكثر من 3 مرات

نص قانون التعليم في مادته 29، على أن أنه لا يسمح بالتقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة لأكثر من ثلاث مرات،  ويجوز لوزير التعليم وفقا لقواعد يضعها في هذا الشأن أن يرخص بدخول الامتحان مرة رابعة على أن يتحمل الطالب في هذه الحالة رسما قدره خمسون جنيها.

ويعقد في نهاية الصف الثالث من التعليم الثانوي العام امتحان عام من دور واحد يمنح الناجحون فيه "شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة".

ويسمح بالتقدم لهذا الامتحان لكل من أتم دراسة المناهج المقررة في كل من الصفوف الثلاثة بمدرسة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة، ويؤدي كل من يتقدم لهذا الامتحان رسما قدره جنيهان. ويصدر بتنظيم هذا الامتحان وشروط التقدم له والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات المواد الدراسية قرار من التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا