نص قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010، على تدشين صندوق مركزي للضمان الاجتماعي بوزارة التضامن الاجتماعي، تودع أمواله في حساب الخزانة الموحد ويكون الصرف منه في حدود موارده التي تتكون من: 1.الاعتمادات المدرجة في موازنة الدولة، ويرحل فائض هذه الاعتمادات من سنةإلى أخرى إلى حساب الصندوق2. التبرعات والهبات التي يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد3.حصيلة رسوم طلبات المساعدات والرسوم المقررة على التظلمات4. الغرامات المحكوم بها وفقا لأحكام هذا القانون . ويفرد لكل نوع من المساعدات حساب مستقل يشمل المبالغ المخصصة له ومصروفاته. ونص القانون أيضا على أنه يخصص بكل مديرية من مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات حساب للضمان الاجتماعي يتم تمويله من الموارد الآتية : 1.الاعتمادات المخصصة من الصندوق المركزى للضمان الاجتماعي2. وفورات الاعتمادات المشار إليها في البند السابق من سنة إلى أخرى إلى حسابالصندوق.3.التبرعات والهبات التي يتلقاها الحساب من الهيئات والأفرادويكون لكل نوع من المساعدات حساب مستقل بشمل المبالغ المخصصة له ومصروفاته.