كتبت – مرام محمدالأربعاء، 28 أغسطس 2024 03:00 ص أوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب لتعديل ترخيص محل تجاري، وخطوات وإجراءات الحصول على الخدمة، وذلك على النحو التالي: أولًا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة - تقديم الطلب من خلال مالك المحل أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).-عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة. ثانيًا: المستندات المطلوبة - صورة بطاقة الرقم القومي.- توكيل رسمي في حالة الوكالة.- أصل الترخيص.- صورة البطاقة الضريبية بالنشاط الجديد.- 3 نسخ من الرسومات الهندسية بالتعديل المطلوب معتمدة من مهندس نقابي ومستوفاة الدمغة الهندسية (في حالة الحاجة إليها).- صورة عقد الإيجار (في حالة تغيير القيمة الإيجارية الناتجة عن التعديلات).- موافقة المالك على التعديل بالنسبة للمحال المؤجرة.- موافقة الجهات المختصة (الهيئة العامة للتصنيع، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الهيئة العامة للبترول، وزارة الصحة، وزارة الداخلية وغيرها من الجهات وذلك بالنسبة للأنشطة التي تخص كلًا منها).- إيصال سداد الرسوم. ثالثًا: الخطوات والإجراءات - ملء النموذج الخاص بالخدمة.- تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.- فحص الأوراق والمستندات بمعرفة الإدارة الهندسية المختصة.- عند الموافقة على تعديل النشاط يتم سداد رسم المعانية بالخزينة المختصة.- بعد إجراء المعاينة تقوم الإدارة المختصة بتحديد اشتراطات التعديل إن وجدت.- الذهاب للمركز التكنولوجي عند إتمام الاشتراطات وتقديم طلب بذلك.- تقوم الإدارة المختصة بالمعانية للتأكد من تنفيذ اشتراطات الرخصة.- اعتماد تعديل الرخصة.- تسديد الرسوم بالخزينة المختصة واستلام الرخصة وتلقي الخدمة.