كتب علاء رضوان
الإثنين، 21 أبريل 2025 05:00 مرصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "الاستئناف تُقرر: حال كانت الشبكة بأقل من 100 ألف جنيه وحكمت المحكمة بردها لا يجوز الاستئناف على الحكم"، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من استئناف عالى الأسرة بعدم جواز استئناف رد شبكة ومصوغات ذهبية، قضت فيها محكمة أول درجة بردها، والمخطوبة تستأنف الحكم لإلغاءه، ومحكمة استئناف عالي الأسرة تلتزم بالنصاب في المحاكم الإبتدائية وتقضي بانتهائية الحكم الصادر من محكمة أول درجة، لأن قيمة الدعوي أقل من 100 ألف جنيه، وتقبل الدفع بعدم سداد الكفالة، وذلك في الاستئناف المقيد برقم 481 لسنة 141 قضائية.
ملحوظة:محكمة استئناف عالى الأسرة تقضى بنفس طلبات المحكمة الإبتدائية فيما يخص النصاب – بمعنى لو تم الحكم بشئ أقل من 100 ألف جنيه سيكون فيها عدم جواز نظر الاستئناف، لإنتهاء النصاب مثل المحاكم المدنية لو تم الحصول على حكم بـ50 الف جنيه، وقررت عمل استئناف يكون الحكم بعدم جواز لإنتهاء النصاب، وهو ما فعلته المحكمة في دعوى رد شبكة قالت أن الثمن 50 ألف جنيه، يعنى أقل من 100 الف جنيه، وهو أمر جديد أن محكمة الأسرة تتحدث في مسألة النصاب، لأن اختصاص محكمة الأسرة اختصاص قيمى في الجزئى والكُلى.
وبحسب "المحكمة": حيث إنه وعن موضوع الاستئناف فإنه من المقرر بمفاد المادة الثالثة من قانون محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 على أن: "تختص محاكم الأسرة - دون غيرها - بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية، طبقا لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 ....."، يدل على أن المشرع قد حدد الاختصاص النوعي لمحاكم الأسرة بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي تختص بنظرها المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية والمنصوص عليها في المادتين 9 ، 10 الواردتين في الفصل الأول من الباب الثاني من القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه، ومن بينها دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها، ومن ثم فقد أصبحت محكمة الأسرة تختص - دون غيرها - بجميع مسائل الأحوال الشخصية اختصاصا انفراديا.
ووفقا لـ"المحكمة": بما يعنى عدم وجود ثمة محاكم أو جهة قضاء أخرى تشارك محكمة الأسرة الاختصاص في نظر مسائل الأحوال الشخصية، بما يكون معه المشرع قد عدل الاختصاص النوعي للمحكمة الجزئية المنصوص عليه بالمادة التاسعة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بجعل الاختصاص بنظر المسائل الواردة بهذه المادة لمحكمة الأسرة بتشكيلها، بدلا من المحكمة الجزئية ومنها -وعلى النحو السالف ذكره - دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها بالتالي انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز مائة ألف جنيه؛ إعمالا لنص المادة 9/4 من القانون رقم 1 لسنة 2000 فيما نصت عليه من أن الدعاوى المشار إليها يكون فيها الحكم انتهائيا إذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب الانتهائي لمحكمة الأسرة – القاضي الجزئي قبل تعديل الاختصاص النوعي - إعمالا لنص المادة 47/1 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 والتي نصت على أن تختص المحكمة الابتدائية بالحكم الابتدائي في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز مائة ألف جنيه.
وإليكم التفاصيل كاملة:
"استئناف عالى الأسرة" فى قضايا "رد الشبكة" تلتزم بالنصاب فى المحاكم الابتدائية.. وتقضى بانتهائية الحكم الصادر من محكمة أول درجة.. والسبب أن قيمة الدعوى أقل من 100 ألف جنيه.. وتقبل الدفع بعدم سداد الكفالة
برلمانى
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.