كتبت إسراء بدرالسبت، 26 أبريل 2025 02:00 ص حددت المادة 96 من قانون الطفل عدة حالات يعتبر فيها الطفل معرضا للانحراف وهي: ــ إذا وُجد متسولا، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية وغير ذلك، مما لا يصح موردا جديا للعيش.ـ إذا مارس جمع أعقاب السجائر أو غيرها من الفضلات أو المهملات.ـ إذا قام بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو بإفساد الأخلاق أو القمار أو المخدرات أو بخدمة من يقومون بها.ـ إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخري غير معدة للإقامة أو المبيت.- إذا خالط المعرضين للانحراف أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة.ـ إذا اعتاد الهروب من معاهد التعليم أو التدريب.ـ إذا كان سيئ السلوك ومارقا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو من سلطة أمه فى حال وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته.ـ إذا لم يكن له وسيلة مشروعة للتعايش ولا عائل مؤتمن.