سياسة / البشاير

مشروع قانون من 9 مواد عامل غاغة من أول يوم مناقشة

مشروع قانون الإيجار القديم مكون من 9 مواد فقط، ومن أول مناقشة خناقات ومشاكل..
شهد اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والمرافق والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية أولي المشاداتخلال مناقشة تعديلات القوانين المنظمة للإيجار القديم.. وإليكم نص المشادة:

واعترض النائب ضياء الدين داود على عدم استلام النسخة الأصلية المحالة من الحكومة وتوزيع نسخة مكتوبة pdf وقال ان هذه نسخ غير محالة من الحكومة، وقال “قطعنا مئات الكيلو مترات على نسخة بي دي اف معرفش دي جاية منين”، مطالبا بنسخة للقانون مصحوب بالمذاكرة الايضاحية، مشددا على أهمية هذا التشريع.

وعقب الفيومي “قبل ما تمشي ناخد نسخة” فرد داود “لا قبل ما ابدا مناقشة”.
وتدخل النائب أمين مسعود أمين سر اللجنة قائلا
“معاك نسخة من القانون في ايه؟، فرد داود “عيب”، وعقب مسعود “هتعلمني العيب؟” مضيفا “انت جاي تبوظ الاجتماع؟ انت معاك القانون”، فرد داود “ايه هتاخد نجمة سيناء؟”.
بينما قال الفيومي هجيب لك نسخة أهدى شوية احنا قاعدين مع بعض”.
ولفت إلى أن القانون مهم ويحتاج مناقشة هادئة.

إليكم نصوص مواد قانون الإيجار القديم:

بدأت لجنة مشتركة من مجلس النواب، اليوم، مناقشة مشروع «قانون الايجار القديم»، وتضمن مشروع القانون 9 مواد، جاء نصها كالتالي.

المادة (1)

على أن تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى و الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. المادة (2)

اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على إلا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما. المادة (3)

اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية. المادة (4)

على أن:تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%). المادة (5)

تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. المادة(6)

مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار؛ بحسب الأحوال؛ باخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضي على غير ذلك.

وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.

ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار؛ بحسب الأحوال؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.

المادة (7)

يمنح المستأجرون أو من امتدت إليهم عقود الايجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليكا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الاسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم.

ويصدر الوزير المختص بشئون الإسكان ؛ بعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرارا بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديدا لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها؛ خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى الفقرة السابقة ؛ على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنشائها. اقرأ أيضًا | غداً| مناقشات موسعة حول مشروع قانون الإيجارات القديمة بحضور الوزراء المعنيين

المادة (8)

تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ؛ كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون؛ وذلك كله اعتبارا من اليوم التالى لمرور خمسة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة (9)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ؛ ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة البشاير ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من البشاير ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا