كتبت: منة الله حمدىالسبت، 10 مايو 2025 06:00 ص تصدى القانون المصرى لعمليات التعدي على الأراضي الزراعية والممتلكات العامة وخاصة للدولة والتعدى على الممتلكات الأوقاف وغيرها، حيث نصت المادة 372 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 المعدل في 15 أغسطس 2021 بالقانون 141 لسنة 2021، على كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة. فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.