كتب علاء رضوان
الأحد، 11 مايو 2025 12:00 صرصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " بسبب ركنة.. حكم قضائى بإلزام شخص بتعويض (سيدة) يُقدر بـ25 ألف جنيه نتيجة إتلاف سيارتها عمدًا"، استعرض خلاله حكما صادرا بالتعويض لسيدة اتلفت سيارة عمدا لركن سيارتها أسفل منزل المدعى عليه، وذلك بناء على فلاشة مصورة للواقعة بعد استعراضها بجانب أوراق الدعوى، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 617 لسنة 2024 مدني بندر الزقازيق.
كما نصت المادة 327 من ذات القانون على أنه: "للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائي الصادر من القاضي، ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضي أو من النيابة العامة ...... ولا يكون لما قضى به الأمر في موضوع الدعوى الجنائية حجية أمام المحاكم المدنية"، كما نصت المادة 11 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه: "الأدلة الرقمية يكون للأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط أو الدعامات الإلكترونية أو من النظام المعلوماتي أو من برامج الحاسب، أو من أي وسيلة لتقنية المعلومات ذات قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية في الإثبات الجنائي متى توافرت بها الشروط الفنية الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون"، كما نصت المادة 9 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1699 لسنة 2020 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 175 لسنة 2018 على الضوابط اللازم توافرها لحجية الأدلة الرقمية".
ووفقا لـ"المحكمة": ولما كان الثابت حسبما نص المشرع في المادة "170/1" من القانون المدنى على أنه: "يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقا لأحكام المادتين 222-221 وقد نصت المادة 221 من القانون المدنى على أن: "إذا لم يكن التعويض مقدراً في العقد أو بنص في القانون فالقاضي هو الذي يقدره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوفاه ببذل محمد معقول، ومع ذلك اذا كان الالتزام مصدره العقد فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد".
وإليكم التفاصيل كاملة:بسبب ركنة.. حكم قضائى بإلزام شخص بتعويض "سيدة" يُقدر بـ25 ألف جنيه نتيجة إتلاف سيارتها عمدًا.. والسبب ركن سيارتها أسفل منزل المدعى عليه.. والمحكمة استندت على فلاشة مصورة للواقعة بجانب أوراق الدعوى
برلمانى
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.