أنشئ المجلس القومى للأجور للعمل على رفع مستوى المعيشة وإيجاد التوازن بين دخل الفرد والمصروف وتحقيق بيئة اجتماعية عادلة تصب في الصالح العام للدولة.وقد نص قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 في مادته "102" من الباب الثالث المعنى بالأجور على اختصاصات المجلس كالآتى:
- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج .
- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن النسبة المقررة المادة "۱۲" من هذا القانون، والقواعد المنظمة لصرفها وفقا لأحكام هذا القانون .
- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة
- وضع المعايير والضوابط التي على أساسها يتم قبول أو رفض طلبــات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية .
- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية .
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون
ودعت المادة "103" رئيس المجلس لإنعقاد دعوة كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوى يرجح الجانــــب الذي منه الرئيس
وألزمت المادة "104" المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومى للأجور، كل فيما يخصها.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.