كتبت إسراء بدر
الأربعاء، 14 مايو 2025 03:00 صتنص المادة 287 من قانون العمل على أنه يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (45، 104، 108) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف العقوبة في حالة العود.
وفى هذا الإطار نصت المادة 45 على أنه مع مراعاة حكم المادة 40 من هذا القانون، لا يجوز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.
وتنص المادة 104 على أنه تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومى للأجور كل فيما يخصها.
وتنص المادة 108 على أنه تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفى مكانه بالعملة المتداولة قانونا، أو في حساب العامل البنكى، مع مراعاة الأحكام التالية:
1- العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.
2- إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل وأن يؤدى له باقى أجره خلال الأسبوع التالى لتسليم ما كلف به.
3- في غير ما ذكر في البندين 1، 2 من هذه المادة تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.
4- إذا انتهت علاقة العمل لأى سبب يؤدى صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور ويحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانونى.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.