يهدف قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب إلى تنظيم حيازتها ومعالجة الظواهر السلبية والحوادث التى تشهدها الشارع المصرى مؤخرًا، حيث تعرض المواطنين للعقر من بعض الحيوانات الخطرة والكلاب، وقد حظر القانون حيازة الحيوانات والكلاب الخطرة . وقد نص المشرع في المادة "9" من قانون 29 لسنة ٢٠٢٣، أنه يحظر حيازة الكلاب بدون ترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . وأكدت المادة"10" من القانون على أن تنشأ السلطة المختصة سجلات، إلكترونية أو ورقية، بأرقـام مسلـسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، على أن يتضمن هذا السجل جميع البيانات المتعلقـة بالكلب وحائزه ، وعلى الأخص اسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلـب وعلاماتـه المميزة والحصينات الدورية والوبائية المشتركة، وذلك كله على النحو الذى تنظمـه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وشلمت المادة "١١ " على أن يسلم حائز الكلب فور ترخيصه علامة تعريفية تحمل الرقم المسلـسل المشار إليه بالمادة"10" من هذا القانون، وعليه أن يثبتها فى رقبة الكلب بـصفة دائمـة، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب علامة تعريفية جديدة فورا مقابل أداء تكلفتها . ويجوز بقرار من الوزير المختص استخدام أى من الوسائل التكنولوجية الحديثـة لتعريف الكلاب المرخص بها . وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وحث المادة"12" على أن يجب تكمم الكلب وتقيده بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليه، وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابه خارج حدود أماكن إيوائه. وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلاب المبينـة بالجـدول"2" المرفق بهذا القانون عن ثمانية عشر عام. وقد عاقب القانون 29 لسنة ٢٠٢٣ بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمـسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد "2 فقرة أولى، 3،4،5،6، 7،9،11، 13،25" من هذا القانون . ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرش كلبا بالوثب على مار أو باقتفاء أثـره أو لـم يرده عنه، ولو لم ينجم عن ذلك أذى ولا ضرر. وتتعدد الغرامة بتعدد الحيوانات الخطرة أو الكلاب أو المخالفات بحسب الأحوال.