عاقب قانون 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير في مادته"15" بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة السلع موضوع الجريمة ولوزير التجارة أو من يفوضه وقبل رفع الدعوى الجنائية الإفراج عن السلع التي تستورد بالمخالفة لحكم المادة (۱) أو القرارات المنفذة لها علي أساس دفع المخالف تعويضاً يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك يحصل لحساب وزارة التجارة؛ ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي أجزاء في الجرائم المذكورة إلا بناء على طلب كتابي من وزير التجارة أو من يفوضه وتشير المادة "1" إلى من تقع عليهم العقوبة كالآتى: يكون استيراد احتياجات البلاد السلعية عن طريق القطاعين العام والخاص وذلك وفق أحكام الخطة العامة للدولة و فى حدود الموازنة النقدية السارية .وللأفراد حق استيراد احتياجاتهم للاستعمال الشخصي أو الخاص من مواردهم الخاصة وذلك مباشرة أو عن طريق الغير . ويصدر وزير التجارة قرار بتحديد الإجراءات أو القواعد التي تنظم عمليات الاستيراد ولوزير التجارة أن يقصر الاستيراد من بلاد الاتفاقيات وكذا استيراد بعض السلع الأساسية على القطاع العام .